المادة 15 من نظام حماية الطفل
المادة الخامسة عشرة · الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه
تجعل المادة الوالدين أو من يرعى الطفل مسؤولين عن تربيته وحمايته في حدود قدراتهما، وتضمن حق الزيارة عند الانفصال، وتقرر حق الأم في الحضانة إلا بحكم قضائي.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
2- تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
3- في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
4- في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي
المصدر الرسمي: نظام حماية الطفل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المسؤولية تجاه الطفل، وهو بحسب المادة الأولى كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. وتتضمن أربعة أحكام:
- مسؤولية الوالدين: يُعد والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته مسؤولين، في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما، عن تربيته وضمان حقوقه وتوفير الرعاية له وحمايته من الإيذاء والإهمال. والإهمال وفق المادة الأولى هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير فيها، الجسدية والصحية والعاطفية والنفسية والتعليمية وغيرها.
- دور الجهات ذات العلاقة: تتخذ التدابير اللازمة لضمان التزام الوالدين أو من يرعى الطفل بمسؤولياتهما وحفظ حقوقه وحمايته.
- الزيارة والاتصال عند الانفصال: يُضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي من والديه، ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
- حضانة الأم: في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا يُنزع هذا الحق إلا بحكم قضائي.
والفقرة الرابعة أضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، ومعناها أن الحضانة لا تُنتزع من الأم بإجراء من الأب أو غيره دون حكم قضائي. ولا تبيّن المادة أسباب نزع الحضانة أو شروطها. وتلزم المادة 16 جميع الجهات بمراعاة مصلحة الطفل في كل الإجراءات المتخذة في شأنه والإسراع في إنجازها.
ولمن لديه نزاع في الحضانة أو الزيارة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
انفصلت سارة عن زوجها ولديهما طفلان. تبقى لسارة حضانة الطفلين، ولا يحق لطليقها أخذهما منها دون حكم قضائي. وفي المقابل يُضمن للطفلين حق زيارة والدهما والاتصال به، ما لم تقتض مصلحتهما غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام حماية الطفل
هل يحق للأب نزع حضانة الأطفال من الأم بعد الطلاق؟
لا، فللأم الحق في حضانة أولادها عند انفصال الوالدين، ولا يُنزع هذا الحق إلا بحكم قضائي.
هل للطفل حق زيارة والده بعد انفصال الوالدين؟
نعم، يُضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي من والديه ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
هل مسؤولية الوالدين عن الطفل مطلقة؟
مسؤوليتهما عن تربيته وضمان حقوقه وحمايته تكون في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/72) — 6/8/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة فقرة تحمل الرقم (4) لهذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6هـ، وتكون بالنص الآتي:
"في حال انفصال الوالدين للأم الحق في حضانة أولادها، ولا ينزع هذا الحق إلا بحكم قضائي".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يعد والدا الطفل - أو أحدهما ، أو من يقوم على رعايته - مسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
2- تتخذ الجهات ذات العلاقة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل - أو من يقوم على رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
3- في حالة انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزيارة والاتصال بأي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

