المادة 9 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة التاسعة
تجيز المادة لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول وتقييده في حالات معينة، وتلزمها بعدم تمكين صاحب البيانات من الوصول في الأحوال المحددة في المادة 16.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان ضرورياً لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية
2- يجب على جهة التحكم ألا تُمكِّن صاحب البيانات الشخصية من الوصول إليها متى تحقق أيٌ من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدود حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة 2 من المادة 4. فهذا الحق ليس مطلقًا، بل تنظمه ثلاث قواعد:
1- تحديد مدد للوصول: يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول، وفق ما تحدده اللوائح.
2- التقييد الجوازي: يجوز لجهة التحكم تقييد هذا الحق في حالتين:
- إذا كان التقييد ضروريًا لحماية صاحب البيانات أو غيره من أي ضرر، وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوبًا لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
3- المنع الوجوبي: يجب على جهة التحكم ألا تمكّن صاحب البيانات من الوصول إليها متى تحقق أي من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات 1 إلى 6 من المادة 16 من النظام.
والفرق مهم: في الحالة الثانية للجهة أن تقيّد، أما في الحالة الثالثة فعليها أن تمنع. والحالة الخاصة بالأغراض الأمنية وتنفيذ نظام آخر والمتطلبات القضائية مقصورة على الجهات العامة.
وقد عُدلت الفقرة 1 بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتتناول المادة 10 بعد ذلك قواعد جمع البيانات من صاحبها مباشرة. وإذا رأيت أن تقييد وصولك إلى بياناتك غير مبرر، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
طلب فهد من جهة عامة الاطلاع على بياناته المحفوظة لديها، فقيّدت الجهة جزءًا من طلبه لأن ذلك مطلوب لاستيفاء متطلبات قضائية. هذا التقييد جائز للجهة العامة بنص المادة. أما الشركة الخاصة فلا تستطيع الاستناد إلى هذه الحالة، وإن جاز لها التقييد لحماية صاحب البيانات أو غيره من الضرر وفق اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يحق للشركة رفض اطلاعي على بياناتي الشخصية؟
يجوز لها تقييد حق الوصول إذا كان ذلك ضروريًا لحمايتك أو حماية غيرك من الضرر وفق اللوائح، ويجب عليها المنع في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات 1 إلى 6 من المادة 16.
هل يمكن تحديد وقت معين لطلب الوصول إلى البيانات؟
نعم، يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول وفق ما تحدده اللوائح.
متى تقيد الجهات الحكومية الوصول إلى البيانات؟
إذا كان التقييد مطلوبًا لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
" 1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان ضرورياً لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية ".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، وتتولى الجهة المختصة تحديد المدة المناسبة لذلك. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان ذلك ضروريًّا لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
2- يجب على جهة التحكم ألا تُمكِّن صاحب البيانات الشخصية من الوصول إليها متى تحقق أيٌ من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4عُدّلت بموجب م/148
تقرر المادة خمسة حقوق لصاحب البيانات الشخصية: العلم، والوصول، والحصول على نسخة مقروءة، وطلب التصحيح أو الإتمام أو التحديث، وطلب الإتلاف.
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بيا
- المادة 16عُدّلت بموجب م/148
تمنع المادة جهة التحكم من الإفصاح عن البيانات في الحالات 1 و2 و5 و6 من المادة 15 متى اتصف الإفصاح بأي من تسعة أوصاف محددة.
على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما
مواد أخرى عن حقوق صاحب البيانات
- المادة 4عُدّلت بموجب م/148
تقرر المادة خمسة حقوق لصاحب البيانات الشخصية: العلم، والوصول، والحصول على نسخة مقروءة، وطلب التصحيح أو الإتمام أو التحديث، وطلب الإتلاف.
يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام وما تحدده اللوائح- الحقوق الآتية: 1- الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بيا
- المادة 5عُدّلت بموجب م/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 17
إذا صُححت البيانات الشخصية أو أكملت أو حُدثت، فعلى جهة التحكم إشعار كل جهة انتقلت إليها البيانات بالتعديل وإتاحته لها، وتوضح اللوائح المدد والإجراءات.
1- إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن ت
- المادة 18عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم بإتلاف البيانات بعد انتهاء غرض جمعها دون تأخير، وتجيز الاحتفاظ بها بعد إزالة ما يحدد هوية صاحبها، وتوجبه في حالتين.
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة ك
- المادة 21
تلزم المادة جهة التحكم بالاستجابة لطلبات صاحب البيانات المتعلقة بحقوقه في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة، وتحدد اللوائح المدة والوسيلة.
على جهة التحكم الاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

