المادة 7 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة السابعة
لا يجوز جعل الموافقة على معالجة البيانات الشخصية شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، إلا إذا كانت الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة صاحب البيانات من «الموافقة المفروضة»؛ أي أن تقول له الجهة: لن نقدم لك الخدمة ما لم توافق على معالجة بياناتك لغرض لا صلة له بها.
القاعدة: الموافقة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 لا يجوز أن تكون شرطًا:
- لإسداء خدمة؛ أو
- لتقديم منفعة.
الاستثناء: يجوز ربط الخدمة أو المنفعة بالموافقة إذا كانت ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها. فإذا كانت الخدمة نفسها لا تؤدى إلا بمعالجة بيانات معينة، فطلب الموافقة على تلك المعالجة لا يدخل في الحظر.
ومعيار التفرقة إذن هو وجود علاقة بين الخدمة أو المنفعة وبين المعالجة المطلوب الموافقة عليها. ولا تضع المادة معيارًا تفصيليًا لهذه العلاقة، فتقديرها يرجع إلى ظروف كل حالة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي تحدد الحالات التي لا تخضع فيها المعالجة للموافقة أصلًا، فيكتمل بذلك إطار الموافقة: موافقة هي الأصل، واستثناءات محددة، ومنع لاستخدام الخدمة وسيلة للضغط على صاحب البيانات. أما المادة 8 فتنتقل إلى التزامات جهة التحكم عند اختيار جهة المعالجة.
مثال عملي
تطبيق لحجز المواعيد في عيادة بجدة يطلب من المستخدم الموافقة على مشاركة سجل تصفحه مع جهات إعلانية شرطًا لحجز الموعد. هذا الربط لا يجوز لأن حجز الموعد لا علاقة له بتلك المعالجة. أما طلب الاسم ورقم الجوال لتأكيد الموعد فمرتبط بالخدمة نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز للشركة رفض خدمتي إذا لم أوافق على استخدام بياناتي؟
لا يجوز أن تكون الموافقة شرطًا لتقديم خدمة أو منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بالمعالجة التي صدرت الموافقة عليها.
متى يجوز ربط الخدمة بالموافقة على البيانات؟
عندما تكون الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الموافقة على معالجة البيانات
- المادة 5عُدّلت بموجب م/148
لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير غرض معالجتها إلا بموافقة صاحبها، عدا الأحوال التي ينص عليها النظام، ويحق له الرجوع عن موافقته في أي وقت.
1- فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، و
- المادة 6عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة أربع حالات تجوز فيها معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.
لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية: 1- عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 24عُدّلت بموجب م/148
تحيل المادة إلى اللوائح وضع ضوابط إضافية لمعالجة البيانات الائتمانية، تشمل التحقق من الموافقة الصريحة وإشعار صاحب البيانات عند طلب الإفصاح عنها.
تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم ال
- المادة 26
تجوز معالجة البيانات الشخصية غير الحساسة لأغراض تسويقية إذا جُمعت من صاحبها مباشرة ووافق على ذلك وفق النظام، وتحدد اللوائح الضوابط.
فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

