قانون

المادة 41 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الحادية والأربعون

تُلزم المادة كل من باشر عملًا من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على أسرارها، ويستمر الالتزام حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم كل من باشر عملاً من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يبقى الموظف ملزمًا بسرية البيانات بعد الاستقالة؟

نعم، تنص المادة على أن الالتزام بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات يستمر حتى بعد انتهاء العلاقة الوظيفية أو التعاقدية.

من يشمله الالتزام بسرية البيانات الشخصية؟

كل من باشر عملًا من أعمال معالجة البيانات الشخصية، سواء كانت علاقته وظيفية أو تعاقدية.

هل يمكن المطالبة بتعويض إذا أفشى موظف سابق بياناتي؟

تمنح المادة 40 من لحقه ضرر نتيجة مخالفة أحكام النظام حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي.

مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.