قانون

المادة 38 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثامنة والثلاثون

تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام.

2- يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام حماية البيانات الشخصية

هل يمكن مصادرة الأرباح الناتجة عن مخالفة نظام حماية البيانات؟

يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

متى يُنشر الحكم أو القرار ضد المخالف؟

بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

من يتحمل تكاليف نشر الحكم؟

يكون النشر على نفقة المحكوم عليه أو المخالف.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.