المادة 36 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة السادسة والثلاثون
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
2- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.
3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة العقوبة العامة لمخالفات النظام واللوائح التي لم يرد في شأنها نص خاص في المادة (35)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
من تُطبق عليه؟ كل شخصية ذات صفة طبيعية (فرد) أو اعتبارية خاصة (كالشركات والمؤسسات الخاصة) مشمولة بأحكام النظام، إذا خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح.
العقوبة: الإنذار أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال. وفي حالة تكرار المخالفة تجوز مضاعفة الغرامة حتى لو تجاوزت الحد الأقصى، على ألا تتجاوز ضعفه.
الجهة التي توقع العقوبة: لجنة (أو أكثر) تُشكَّل بقرار من رئيس الجهة المختصة:
- لا يقل عدد أعضائها عن 3، أحدهم رئيس، ومنهم مختص فني ومستشار نظامي.
- تنظر المخالفات وتوقع الإنذار أو الغرامة بحسب نوع المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها.
- يعتمد قرارها رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.
- يصدر رئيس الجهة المختصة قواعد عملها ويحدد مكافآت أعضائها.
التظلم: يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة.
والفرق عن المادة (35) أن تلك تخص الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية، وتنظرها المحكمة بعد ادعاء النيابة العامة، أما هذه المادة فتغطي بقية المخالفات عبر اللجنة. وقد عُدلت الفقرة (2) بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ.
وللمنشأة التي صدر ضدها قرار وترغب في التظلم أن تستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
مثال عملي
شركة تسويق في الدمام عالجت بيانات عملائها بطريقة تخالف اللوائح. تنظر لجنة الجهة المختصة المخالفة، وتقرر بحسب جسامتها ومدى تأثيرها توجيه إنذار أو فرض غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، ويعتمد القرار رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه. وإذا رأت الشركة أن القرار غير صحيح فلها أن تتظلم منه أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام حماية البيانات الشخصية
كم غرامة مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية؟
الإنذار أو غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، وتجوز مضاعفتها عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى.
من يفرض غرامات حماية البيانات على الشركات؟
لجنة أو أكثر تُشكل بقرار من رئيس الجهة المختصة، لا يقل أعضاؤها عن 3 ومنهم مختص فني ومستشار نظامي، ويعتمد قرارها رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه.
هل يمكن الاعتراض على قرار لجنة مخالفات حماية البيانات؟
نعم، يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"2- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون منهم مختص فني ومستشار نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها."
النص الأصلي قبل التعديلات
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
2- تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.
3- يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات حماية البيانات وعقوباتها
- المادة 35عُدّلت بموجب م/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- المادة 37عُدّلت بموجب م/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
- المادة 38
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة ا
- المادة 39
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في ح
- المادة 40
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

