المادة 18 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الثامنة عشرة
تلزم المادة جهة التحكم بإتلاف البيانات بعد انتهاء غرض جمعها دون تأخير، وتجيز الاحتفاظ بها بعد إزالة ما يحدد هوية صاحبها، وتوجبه في حالتين.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح
2- على جهة التحكم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية حتى بعد انتهاء الغرض من جمعها في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا توافر مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة مُحددة، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد انتهاء هذه المدة أو انتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول.
ب- إذا كانت البيانات الشخصية متصلة اتصالاً وثيقاً بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوباً لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصير البيانات الشخصية بعد أن ينتهي الغرض الذي جمعت من أجله:
1- الأصل الإتلاف: على جهة التحكم إتلاف البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير.
2- الاحتفاظ الجائز: يجوز لها الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء الغرض إذا أزالت كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
3- الاحتفاظ الواجب: يجب على جهة التحكم الاحتفاظ بالبيانات حتى بعد انتهاء الغرض في حالتين:
- إذا توافر مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة محددة؛ وفي هذه الحالة تُتلف بعد انتهاء هذه المدة أو انتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول.
- إذا كانت البيانات متصلة اتصالًا وثيقًا بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوبًا لهذا الغرض؛ وفي هذه الحالة تُتلف بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.
وقد عُدلت الفقرة 1 بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والنص المعروض هو النافذ.
وتتصل هذه المادة بالمادة 17 الخاصة بإشعار الجهات بتصحيح البيانات، وبالمادة 19 التي تلزم جهة التحكم باتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة للمحافظة على البيانات طوال مدة وجودها لديها.
مثال عملي
انتهى عقد خدمة بين شركة صيانة في الرياض وعميلها سلطان. الأصل أن تتلف الشركة بياناته دون تأخير، أو تحتفظ بها بعد إزالة ما يحدد هويته. لكن إذا كانت بياناته متصلة اتصالًا وثيقًا بقضية منظورة أمام جهة قضائية بين الطرفين وكان الاحتفاظ بها مطلوبًا لذلك، فعليها الاحتفاظ بها حتى تستكمل الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الجرائم المعلوماتية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الجرائم المعلوماتية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام حماية البيانات الشخصية
متى يجب على الشركة حذف بياناتي الشخصية؟
بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير، إلا إذا أزالت ما يحدد هويتك، أو وجب الاحتفاظ بها لمسوغ نظامي أو لقضية منظورة.
إذا كان هناك نظام يوجب الاحتفاظ بالبيانات، متى تتلف؟
تتلف بعد انتهاء المدة المحددة أو انتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول.
هل يجوز للشركة الاحتفاظ ببياناتي بعد انتهاء الغرض؟
يجوز إذا أزالت كل ما يؤدي إلى معرفتك على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها دون تأخير. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
2- على جهة التحكم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية حتى بعد انتهاء الغرض من جمعها في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا توافر مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة مُحددة، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد انتهاء هذه المدة أو انتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول.
ب- إذا كانت البيانات الشخصية متصلة اتصالاً وثيقاً بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوباً لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.