المادة 15 من نظام حماية البيانات الشخصية
المادة الخامسة عشرة
تحظر المادة على جهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في ست حالات محددة، وتحيل إلى اللوائح أحكام الحالات من 2 إلى 6.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.
2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
3- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
4- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
5- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.
6- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (2) إلى (6) من هذه المادة
المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
الأصل في هذه المادة المنع، فلا يجوز لجهة التحكم الإفصاح إلا في الحالات الآتية:
- إذا وافق صاحب البيانات على الإفصاح وفقًا لأحكام النظام.
- إذا كانت البيانات قد جمعت من مصدر متاح للعموم.
- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
- إذا كان الإفصاح ضروريًا لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حياة فرد أو أفراد معينين أو صحتهم.
- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجة لاحقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات أو أي فرد آخر على وجه التحديد.
- إذا كان الإفصاح ضروريًا لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل بحقوق صاحب البيانات أو يتعارض مع مصالحه، وبشرط ألا تكون البيانات حساسة.
وتبين اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بالحالات من 2 إلى 6.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. ومن المهم أن الإذن الوارد هنا ليس نهائيًا في كل الحالات؛ إذ تمنع المادة 16 الإفصاح في الحالات 1 و2 و5 و6 متى اتصف بأي من أوصاف محددة، كأن يمثل خطرًا على الأمن أو يعرض سلامة فرد للخطر أو ينتهك خصوصية فرد آخر. أما المادة 14 فتلزم بالتحقق من دقة البيانات قبل معالجتها. ولمن يتضرر من إفصاح غير مشروع أن يستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
مثال عملي
تلقت شركة توظيف في الدمام طلبًا من جهة عامة للإفصاح عن بيانات أحد المتقدمين لاستيفاء متطلبات قضائية. هذا الإفصاح يدخل في الحالة 3. أما إذا طلبت شركة تسويق خاصة قائمة المتقدمين، فلا يجوز الإفصاح لها إلا إذا تحققت حالة أخرى من حالات المادة، كموافقة المتقدمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام حماية البيانات الشخصية
هل يجوز للشركة مشاركة بياناتي مع جهة أخرى؟
لا يجوز إلا في الحالات الست التي تحددها المادة، ومنها موافقتك، أو طلب جهة عامة لأغراض محددة، أو حماية الصحة والسلامة العامة.
هل يجوز الإفصاح عن البيانات للجهات الحكومية؟
يجوز إذا كانت الجهة الطالبة جهة عامة وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية.
هل تكفي موافقتي دائمًا لإجازة الإفصاح؟
الموافقة إحدى حالات الإفصاح، لكن المادة 16 تمنع الإفصاح في هذه الحالة إذا اتصف بأحد الأوصاف المحددة فيها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.
2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
3- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
4- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
5- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.
6- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (2) إلى (6) من هذه المادة".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلاَّ في الأحوال الآتية:
1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.
2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
3- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
4- إذا كان الإفصاح ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
5- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
مواد أخرى عن التزامات جهة التحكم
- المادة 8عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- المادة 10عُدّلت بموجب م/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- المادة 11عُدّلت بموجب م/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- المادة 12عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- المادة 13عُدّلت بموجب م/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- المادة 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

