المادة 23 من نظام جمع التبرعات
المادة الثالثة والعشرون
تنص هذه المادة على العمل بنظام جمع التبرعات بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
هذه هي مادة النفاذ، وتحدد متى يبدأ تطبيق النظام: بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويُستفاد من ذلك:
- نقطة البداية هي تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا تاريخ صدور النظام.
- المهلة 180 يومًا، وهي فترة تفصل بين النشر والتطبيق وتتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات المعنية الاستعداد للأحكام الجديدة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 22 التي تلغي لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ وجميع ما يتعارض مع النظام من أحكام. فمن تاريخ العمل بالنظام يكون هو المرجع في تنظيم جمع التبرعات.
ولا يذكر النص تاريخ النشر الفعلي، وإنما يربط النفاذ به. والتعريفات في المادة 1 تبيّن أن النظام يخاطب أساسًا الجهات المرخَّص لها، وهي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي الحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات، إلى جانب الجهة المرخِّصة والمتبرعين.
وهذه مادة إجرائية لا تنشئ التزامًا بذاتها، لكنها تحدد الوقت الذي تبدأ فيه التزامات النظام كلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام جمع التبرعات
متى يبدأ العمل بنظام جمع التبرعات؟
بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يبدأ العمل بالنظام من تاريخ صدوره؟
لا، تربط المادة بدء العمل بمضي 180 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن الترخيص بجمع التبرعات
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام جمع التبرعات، مثل جمع التبرعات والدعوة إليه وحملته والجهة المرخِّصة والجهة المرخَّص لها والمتبرع.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ا
- المادة 2
تقصر هذه المادة جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وتوجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لديها من السعوديين.
1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها. 2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.
- المادة 20
تستثني هذه المادة من نظام جمع التبرعات الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14
- المادة 21
تنص هذه المادة على إصدار اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع جهات محددة، خلال 90 يومًا من نشر النظام.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإر
- المادة 22
يلغي هذا النظام بموجب هذه المادة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ- وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

