المادة 22 من نظام جمع التبرعات
المادة الثانية والعشرون
يلغي هذا النظام بموجب هذه المادة لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ، وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30 / 3 / 1396هـ- وجميع ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تحسم هذه المادة العلاقة بين النظام والتنظيم السابق، وتتضمن حكمين:
- إلغاء اللائحة السابقة: يلغي النظام لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) وتاريخ 30/3/1396هـ.
- إلغاء الأحكام المتعارضة: يلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام، دون أن يعددها بأسمائها.
والأثر العملي أن المرجع في تنظيم جمع التبرعات أصبح هذا النظام ولائحته التنفيذية، لا اللائحة القديمة. فمن يبحث في حكم مسألة تتعلق بجمع التبرعات لا ينبغي أن يعتمد على لائحة عام 1396هـ، كما أن أي حكم آخر يتعارض مع هذا النظام يُعد ملغى بنص هذه المادة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 21 التي تنص على إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة بقرار من مجلس الوزراء، بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع عدة جهات، خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ نشر النظام. وتليها المادة 23 التي تنص على العمل بالنظام بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولا تتناول هذه المادة أوضاع التراخيص أو الحملات القائمة في ظل اللائحة السابقة. ومن لديه ترخيص سابق ويتساءل عن وضعه، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام جمع التبرعات
هل ما زالت لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية لعام 1396هـ سارية؟
لا، فقد ألغاها هذا النظام بنص هذه المادة.
ما مصير الأحكام المتعارضة مع نظام جمع التبرعات؟
يلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن الترخيص بجمع التبرعات
- المادة 1
تعرّف هذه المادة مصطلحات نظام جمع التبرعات، مثل جمع التبرعات والدعوة إليه وحملته والجهة المرخِّصة والجهة المرخَّص لها والمتبرع.
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ا
- المادة 2
تقصر هذه المادة جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها، وتوجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لديها من السعوديين.
1- يُقصر جمع التبرعات على الجهة المرخَّص لها. 2- يجب أن يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخَّص لها من السعوديين.
- المادة 20
تستثني هذه المادة من نظام جمع التبرعات الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
لا تسري أحكام النظام على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14
- المادة 21
تنص هذه المادة على إصدار اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع جهات محددة، خلال 90 يومًا من نشر النظام.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بعد إعدادها من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإر
- المادة 23
تنص هذه المادة على العمل بنظام جمع التبرعات بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

