المادة 19 من نظام جمع التبرعات
المادة التاسعة عشرة
تخوّل هذه المادة المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة تحديد من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها لضبط مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يضبط مخالفات النظام. فهي تجعل المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة هو من يحدد من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها، ليتولوا ضبط مخالفات أحكام النظام.
ويتضح من النص ما يلي:
- مصدر الصلاحية: المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة.
- من يُمنح الصفة: منسوبو الجهة المرخِّصة نفسها، لا غيرهم.
- الغرض: ضبط مخالفات أحكام النظام.
والجهة المرخِّصة بحسب المادة 1 هي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وغيره من الجهات المختصة نظامًا بإصدار تراخيص جمع التبرعات. فلكل جهة مرخِّصة أن يحدد مسؤولها الأول من يضبط المخالفات من موظفيها.
ولا تبيّن المادة إجراءات الضبط أو صلاحيات من يُمنح هذه الصفة بالتفصيل. وما يُضبط من مخالفات قد يترتب عليه ما تنص عليه المادة 18 من مصادرة التبرعات المجموعة بالمخالفة بحكم قضائي وإنفاقها في أوجه البر التي تحددها اللائحة مع مراعاة شرط المتبرع.
وتليها المادة 20 التي تستثني من النظام الجهات الخاضعة لقواعد الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (365) وتاريخ 14/8/1436هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام جمع التبرعات
من يضبط مخالفات نظام جمع التبرعات؟
من يحددهم المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة من منسوبيها ممن تكون لهم صفة الضبط.
هل يمنح موظفو جهات أخرى صفة الضبط بموجب هذه المادة؟
المادة تقصر التحديد على منسوبي الجهة المرخِّصة.
مواد أخرى عن إيقاف جمع التبرعات والحجز التحفظي
- المادة 14
توجب هذه المادة على الجهة المرخِّصة إصدار قرار بإيقاف الجهة المرخَّص لها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله إذا خالفت أي حكم من أحكام النظام عند جمعها.
إذا خالفت الجهة المرخَّص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.
- المادة 15
تجيز هذه المادة للجهة المرخِّصة والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة طلب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لمن يجمع التبرعات مخالفًا للنظام، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي.
مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الح
- المادة 16
تسند هذه المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

