المادة 16 من نظام جمع التبرعات
المادة السادسة عشرة
تسند هذه المادة إلى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام، والادعاء أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام جمع التبرعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في مخالفات نظام جمع التبرعات، وهي النيابة العامة. ولها بحسب النص مهمتان:
- التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
- الادعاء أمام المحكمة المختصة.
والأثر العملي أن مخالفات هذا النظام لا تُحسم بقرار إداري فقط، بل يمكن أن تمر بمسار تحقيق تتولاه النيابة العامة، ثم ادعاء أمام المحكمة المختصة. ولا تحدد هذه المادة المحكمة المختصة بعينها، ولا إجراءات التحقيق، فذلك يخضع للأنظمة التي تنظم عمل النيابة والمحاكم.
وتتصل هذه المادة بالمادة 15، التي تجعل للنيابة العامة، إلى جانب الجهة المرخِّصة ورئاسة أمن الدولة، حق طلب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لأي جهة مرخَّص لها أو شخص طبيعي أو اعتباري يجمع التبرعات بطريقة تخالف النظام، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي، مع مراعاة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحق الطرف حسن النية.
وتليها المادة 17 التي تحدد العقوبات وتنص على أن المحكمة المختصة تتولى النظر في مخالفات النظام وتطبيق العقوبات. ومن استُدعي للتحقيق في مخالفة لهذا النظام، يحسن أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام جمع التبرعات
من يحقق في مخالفات جمع التبرعات؟
تتولى النيابة العامة التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
من يدعي أمام المحكمة في مخالفات جمع التبرعات؟
النيابة العامة، إذ تتولى الادعاء أمام المحكمة المختصة.
مواد أخرى عن إيقاف جمع التبرعات والحجز التحفظي
- المادة 14
توجب هذه المادة على الجهة المرخِّصة إصدار قرار بإيقاف الجهة المرخَّص لها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله إذا خالفت أي حكم من أحكام النظام عند جمعها.
إذا خالفت الجهة المرخَّص لها -عند جمعها للتبرعات- أي حكم من أحكام النظام، فعلى الجهة المرخِّصة أن تصدر قراراً بإيقافها عن جمع التبرعات للغرض الذي جمعت من أجله.
- المادة 15
تجيز هذه المادة للجهة المرخِّصة والنيابة العامة ورئاسة أمن الدولة طلب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لمن يجمع التبرعات مخالفًا للنظام، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد بأمر قضائي.
مع مراعاة ما يقضي به نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومراعاة حق أي طرف آخر حسن النية، لكل من الجهة المرخِّصة، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة؛ طلب إيقاع الح
- المادة 19
تخوّل هذه المادة المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة تحديد من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها لضبط مخالفات أحكام نظام جمع التبرعات.
يحدد المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة من تكون لهم صفة الضبط من منسوبيها؛ لضبط مخالفات أحكام النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

