تملك الشركات والصناديق الأجنبية في نظام تملك غير السعوديين للعقار
تملك الشركة غير المدرجة التي يشترك فيها غير سعوديين للعقار داخل النطاق الجغرافي ولمزاولة أنشطتها وسكن العاملين خارجه، وتملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية وفق ضوابط هيئة السوق المالية، وتملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية لمقراتها بالمعاملة بالمثل وموافقة وزارة الخارجية.
3 مواد
- المادة 3
تجيز المادة للشركة السعودية غير المدرجة التي يشارك فيها غير سعوديين تملك العقار داخل النطاق الجغرافي، وتملك ما يلزم لنشاطها وسكن عامليها داخله أو خارجه.
1- يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من…
- المادة 4
تجيز المادة للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة تملك العقار في المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفق نظام السوق المالية وضوابط هيئته.
تتملك الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظامًا؛ العقار وتكتسب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة -بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة- وفقًا لما يقضي به نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية،…
- المادة 7
تجيز المادة للممثليات الدبلوماسية تملك مقرها الرسمي وسكن رئيسها وأعضائها بالمعاملة بالمثل، وللهيئات الدولية والإقليمية تملك مقرها الرسمي، بشرط موافقة وزارة الخارجية.
يجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملّك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية.