مخالفات كود البناء وعقوباتها في نظام تطبيق كود البناء السعودي
إزالة المخالفة أو تصحيحها في المدة التي تحددها الجهة ذات العلاقة وإحالتها إلى اللجنة عند عدم التصحيح، وإيقاف البناء أو منع الإشغال أو إخلاء المبنى في المخالفة الخطرة وإحالتها خلال خمسة أيام عمل، وضبط المخالفات بمحضر من مختصين مؤهلين، والعقوبات: غرامة لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد وإيقاف رخصة الممارسة من شهر إلى سنة.
4 مواد
- المادة 10
توجب هذه المادة على مخالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة بعد إشعاره، وإلا أُحيلت المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14.
على كل من خالف الكود إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة، ويشعر المخالف بذلك. وإذا لم يُزِل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام وفق ما تحدده اللوائح.
- المادة 11
توجب هذه المادة على الجهة ذات العلاقة عند المخالفة الخطرة إشعار المخالف وإيقاف البناء أو منع الإشغال أو الإخلاء حتى التصحيح، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 5 أيام عمل.
عندما تكون المخالفة خطرة، فعلى الجهة ذات العلاقة إشعار المخالف بها، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة أو منع الإشغال أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من…
- المادة 12
تعاقب هذه المادة مخالف الكود أو النظام أو لوائحه بغرامة لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو بإيقاف رخصة الممارسة من شهر إلى سنة، أو بهما.
مع مراعاة ما ورد في المادتين (العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام، يعاقب كل من يخالف الكود أو أيًّا من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبتين الآتيتين أو بكلتيهما : 1 - غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد. 2 - إيقاف رخصة الممارسة مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة واحدة.
- المادة 13
تسند هذه المادة ضبط مخالفات الكود وتوثيقها إلى مختصين مؤهلين في الكود من الجهات ذات العلاقة، يسمَّون بقرار من جهاتهم، على أن يكون الضبط بمحضر وفق اللوائح.
يتولى ضبط مخالفات الكود وتوثيقها مختصون مؤهلون في الكود من الجهات ذات العلاقة، يصدر بتسميتهم قرار من جهاتهم، على أن يكون ضبط المخالفة بموجب محضر تدون فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح.