المادة 30 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
المادة الثلاثون
تحدد المادة بدء العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة تاريخ نفاذ النظام، أي اليوم الذي تبدأ فيه أحكامه في السريان.
الحكم: يعمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما الذي يترتب على ذلك؟
- لا يبدأ تطبيق النظام بمجرد نشره، بل بعد مضي مدة 90 يومًا من النشر.
- هذه المدة تمنح المعنيين، كالمطورين والمكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين والبنوك، فرصة لتهيئة أوضاعهم قبل بدء التطبيق.
- يبدأ حساب المدة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لا من تاريخ صدور النظام.
وترتبط هذه المادة بالمادة الثامنة والعشرين التي تلزم المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتقرر العمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام. فالمدتان متساويتان، وكلتاهما تحسب من تاريخ النشر.
كما تأتي بعد المادة التاسعة والعشرين التي تقرر إلغاء كل ما يتعارض مع النظام من أحكام.
ولمعرفة ما إذا كان تصرف معين قد وقع قبل نفاذ النظام أو بعده، وأثر ذلك عليه، يستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
متى يبدأ العمل بنظام البيع على الخارطة؟
يعمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
من أي تاريخ تحسب مدة 90 يومًا؟
من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام البيع على الخارطة
- المادة 27
تجيز المادة للجهة المختصة تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب النظام، وفقًا لما تحدده اللائحة.
للجهة المختصة أن تتقاضى مقابلًا ماليًّا لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام. وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 28
تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 29
تقرر المادة أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

