قانون

المادة 28 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الثامنة والعشرون

تلزم المادة المسؤول بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر المسؤول اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

المصدر الرسمي: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام البيع على الخارطة؟

يصدرها المسؤول، وهو المسؤول الأول في الجهة المختصة.

متى يعمل باللائحة التنفيذية؟

يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتصدر خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام البيع على الخارطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.