المادة 27 من نظام براءات الاختراع
المادة السابعة والعشرون · الفصل الأول: أحكام عامة
تجيز المادة للمدينة تعديل قرار الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضيه، وللمالك أو المستفيد طلب التعديل، ويجب أن يكون القرار بالتعديل أو الرفض مسببًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص، أو برفض الطلب مسببًا.
المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
قرار الترخيص الإجباري ليس جامدًا، فهذه المادة تسمح بتعديله عند تغير الظروف.
1. تعديل من المدينة: يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت أسباب تقتضي ذلك.
2. طلب التعديل: يحق لكل من:
- مالك وثيقة الحماية،
- والمستفيد من الترخيص الإجباري،
أن يطلب من المدينة إجراء التعديل إذا تحققت موجباته.
3. التسبيب: يتعين أن يكون قرار المدينة مسببًا، سواء كان بتعديل الترخيص أو برفض الطلب. وهذا يتيح لصاحب الطلب معرفة أسباب القرار.
ولا تحدد المادة ما يعد من الأسباب الموجبة للتعديل، فيرجع تقدير ذلك إلى الظروف وإلى ما تقرره المدينة بقرار مسبب.
ويختلف التعديل عن إلغاء الترخيص الإجباري الذي تنظمه المادة الثامنة والعشرون في حالات محددة، منها عدم استغلال المستفيد للترخيص على نحو كاف خلال سنتين من منحه، أو عدم سداد المبالغ المستحقة عليه خلال 90 يومًا من استحقاقها، أو إخلاله بأي شرط من شروط الترخيص. كما يختلف عن التنازل الذي تقيده المادة السادسة والعشرون.
إذا تغيرت الظروف التي منح الترخيص بسببها وأردت طلب تعديله، أو أردت الاعتراض على تعديله، يمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
مثال عملي
حصلت شركة على ترخيص إجباري باستغلال اختراع، ثم تغيرت ظروف السوق تغيرًا جوهريًا. يحق لمالك البراءة أو للشركة أن يطلب من المدينة تعديل قرار الترخيص، ويجب أن يكون قرار المدينة بالتعديل أو بالرفض مسببًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام براءات الاختراع
هل يمكن تعديل الترخيص الإجباري بعد منحه؟
نعم، يجوز للمدينة تعديله إذا قامت أسباب تقتضي ذلك.
من يحق له طلب تعديل الترخيص الإجباري؟
مالك وثيقة الحماية أو المستفيد من الترخيص الإجباري، إذا تحققت موجبات التعديل.
هل يجب أن يكون قرار رفض التعديل مسببًا؟
نعم، يتعين أن يكون قرار المدينة بالتعديل أو برفض الطلب مسببًا.
مواد أخرى عن الترخيص الإجباري
- المادة 24
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري للغير باستغلال الاختراع أو تصميم الدارة المتكاملة بشروط محددة، مع تعويض عادل لمالك البراءة أو الشهادة.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريًّا للغير باستغلال الاختراع المشمول بالبراءة، أو التصميم التخطيطي للدارة المتكاملة المشمول بشهادة التصميم بناء على طلب يق
- المادة 25
تجيز المادة للمدينة منح ترخيص إجباري باستغلال صنف نباتي مشمول ببراءة نباتية بشروط، منها المصلحة العامة ومضي ثلاث سنوات والتعويض العادل، ولمدة بين سنتين وأربع.
أ - يجوز للمدينة أن تمنح ترخيصًا إجباريا للغير باستغلال الصنف النباتي المشمول ببراءة نباتية، وذلك بناء على طلب يقدمه إليها وفقًا لما يأتي : 1- أن يكون الترخيص ا
- المادة 26
تمنع المادة المستفيد من الترخيص الإجباري من التنازل عنه للغير إلا مع المنشأة أو جزء منها أو سمعتها التجارية، وبموافقة المدينة وإلا كان باطلًا.
إذا منح ترخيص إجباري لموضوع من موضوعات الحماية، فإنه لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري أن يتنازل عنه للغير، إلا إذا كان التنازل شاملًا للمنشأة المستفيدة من ا
- المادة 28
تلزم المادة المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري إذا لم يستغله المستفيد كافيًا خلال سنتين، أو لم يسدد المستحقات خلال 90 يومًا، أو أخل بشروطه.
تقوم المدينة بإلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية: أ - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله على نحو كاف يفي باحتياجات المملكة خلال سنتين من منح الت
- المادة 29
تجيز المادة للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عنه بطلب كتابي يقدمه إلى المدينة، ويسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص، بناء على طلب كتابي يقدمه إلى المدينة، على أن يسري أثر التخلي من تاريخ موافقة المدينة عليه.
- المادة 30
توجب المادة تسجيل قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها وسحبها ونقلها والتخلي عنها في سجلات الإدارة، وإعلانها في النشرة، وإبلاغ مالك وثيقة الحماية.
تسجل في سجلات الإدارة قرارات الترخيص الإجباري وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها، وتعلن في النشرة، ويبلغ مالك وثيقة الحماية بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

