المادة 38 من نظام الولاية على أموال القاصرين
المادة الثامنة والثلاثون
تجعل المادة السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ سنتها المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
هذه مادة تنظيمية تحدد السنة المالية للهيئة، أي الفترة التي تُعد عنها الميزانية والحسابات.
القاعدة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. فتسير ميزانية الهيئة وحساباتها على الدورة نفسها التي تسير عليها ميزانية الدولة.
الاستثناء: السنة المالية الأولى للهيئة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا النظام، لا من بداية السنة المالية للدولة. ذلك أن الهيئة نشأت بهذا النظام، فكان لا بد من تحديد بداية خاصة لسنتها الأولى. والنص لا يحدد متى تنتهي هذه السنة الأولى.
لماذا يهم ذلك؟ لأن السنة المالية هي الأساس الذي تُبنى عليه الأعمال المالية الدورية، ومنها الحسابات التي يراجعها مراقب الحسابات. وتنص المادة 37 على أن مجلس الإدارة يعين مراقبًا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم، يُرفع تقريره إلى المجلس ويُزوَّد ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه، مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة.
ثم تأتي المادة 39 لتقرر أن الهيئة تحل محل إدارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل، وتؤول إليها ما لهذه الإدارة ولبيوت المال في المحاكم من حقوق وما عليها من التزامات.
وأثر هذه المادة على الأفراد غير مباشر، فهي تخص التنظيم المالي الداخلي للهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
د.علي المسردي للمحاماة
شركة علي المسردي للمحاماة
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الولاية على أموال القاصرين
ما السنة المالية لهيئة الولاية على أموال القاصرين؟
هي السنة المالية للدولة.
متى بدأت السنة المالية الأولى للهيئة؟
بدأت من تاريخ نفاذ هذا النظام، استثناءً من القاعدة العامة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها
- المادة 4
تجعل المادة مجلس إدارة الهيئة سلطتها العليا، وتعدد اختصاصاته في اللوائح واللجان والاستثمار والميزانية وتخصيص نسبة لا تتجاوز 5% من صافي عائد الاستثمار.
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1 - اقتراح مشروعات الأن
- المادة 6
تنظم المادة شغل مقعد عضو مجلس الإدارة إذا خلا لأي سبب، وتجيز لرئيس المجلس اعتبار العضو مستقيلًا إذا غاب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، يقترح رئيس مجلس الإدارة من يحل محله، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتبار العضو مستقيلاً
- المادة 7
تلزم المادة مجلس الإدارة بتكوين أربع لجان دائمة من أعضائه: اللجنة الشرعية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية، ولجنة المراجعة، وتحدد اختصاص كل منها.
يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها : اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : ل
- المادة 9
تجعل المادة رئيس الهيئة أو من ينيبه ممثلها في صلتها بالجهات الأخرى وأمام القضاء.
يمثل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينيبه.
- المادة 37
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات مرخص أو أكثر وتحديد أتعابهم، مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة، وتجعلهم متضامنين في المسؤولية عند التعدد.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

