تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة الحادية والثلاثون

توجب المادة على الهيئة طلب تعيين وصي للخصومة من المحكمة إذا تعارضت مصلحة المشمول مع مصلحتها أو مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية:

1 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة.

2 - إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الولاية على أموال القاصرين

ما هو وصي الخصومة؟

شخص تعينه المحكمة بطلب من الهيئة ليمثل المشمول بالنظام عند تعارض مصلحته مع مصلحة الهيئة أو وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.

ماذا يحدث إذا كان النزاع بين القاصر والهيئة نفسها؟

يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة.

مواد أخرى عن عزل الوصي والولي ومحاسبته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.