تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة التاسعة عشرة

توجب المادة على الورثة البالغين والأقارب المقيمين مع المتوفى والموظفين وغيرهم إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة من ترك قصرًا أو من في حكمهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على ورثة المتوفى البالغين أو الأقارب المقيمين معه في معيشة واحدة أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين، وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الناظر أو الوكيل عن الغائب.

ويجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه، أو فقده إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الولاية على أموال القاصرين

متى يجب إبلاغ هيئة الولاية عن الوفاة؟

خلال ثلاثة أيام على الأكثر من الوفاة إذا ترك المتوفى حملًا أو قصرًا أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين.

من المسؤول عن إبلاغ الهيئة؟

ورثة المتوفى البالغون أو الأقارب المقيمون معه في معيشة واحدة أو الموظفون العموميون الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم.

هل يجب الإبلاغ عن غياب أحد أفراد الأسرة؟

نعم، على الأقارب إبلاغ الهيئة خلال ثلاثة أيام عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه أو فقده إذا كان مقيمًا معهم في معيشة واحدة.

مواد أخرى عن الإبلاغ عن القاصرين والغائبين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.