تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الثامنة

تحظر المادة منع المصاب من حقوقه النظامية أو من متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

هل يجوز فصل الموظف بسبب إصابته بالإيدز؟

لا، لا يجوز فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

هل يحق للطالب المصاب بالإيدز مواصلة دراسته؟

نعم، لا يجوز منع المصاب من حق متابعة تعليمه بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى.

هل يكفي الاشتباه في نقل العدوى لفصل المصاب؟

لا، يشترط النص أن يثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.

مواد أخرى عن حقوق المصاب بالإيدز وعدم التمييز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.