المادة 8 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الثامنة
تحظر المادة منع المصاب من حقوقه النظامية أو من متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ضمانات أساسية للمصاب في حياته اليومية، وتحمي حقه في الاستمرار في التعليم والعمل.
ما الذي يُحظر بسبب المرض؟
- منع المصاب من التمتع بالحقوق المقررة له بموجب الأنظمة.
- منعه من حق متابعة تعليمه.
- فصله من عمله.
الاستثناء الوحيد: إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره. ولهذا الاستثناء شرطان يجب اجتماعهما:
- أن يكون نقل العدوى متعمدًا، فلا يكفي الخطأ أو الإهمال.
- أن يكون التعمد ثابتًا، فلا يكفي مجرد الاشتباه أو الادعاء.
قيد «بسبب مرضه»: المحظور هو أن يكون المرض هو سبب المنع أو الفصل. أما إذا كان للفصل سبب آخر مستقل عن المرض، فهذه المادة لا تتناوله.
الأثر العملي:
- الموظف المصاب لا يجوز فصله لمجرد إصابته.
- الطالب المصاب لا يجوز منعه من مواصلة دراسته لمجرد إصابته.
ويتصل بهذه المادة ما ورد في المادة 9 من حصر الحالات التي يجوز فيها فرض اختبار الإيدز. ومن تعرض للفصل أو المنع بسبب إصابته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
مثال عملي
موظف في شركة بجدة علم صاحب العمل بإصابته بالإيدز، فقرر إنهاء خدمته رغم أنه لم يثبت عليه أي تعمد لنقل العدوى. وفق المادة، لا يجوز فصل المصاب من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
هل يجوز فصل الموظف بسبب إصابته بالإيدز؟
لا، لا يجوز فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
هل يحق للطالب المصاب بالإيدز مواصلة دراسته؟
نعم، لا يجوز منع المصاب من حق متابعة تعليمه بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى.
هل يكفي الاشتباه في نقل العدوى لفصل المصاب؟
لا، يشترط النص أن يثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
مواد أخرى عن حقوق المصاب بالإيدز وعدم التمييز
- المادة 4
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 6
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
- المادة 11
تمنح المادة ضحايا الإصابة بفيروس الإيدز أو المرض بسبب عدوى متعمدة أو خاطئة حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة.
لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلبٍ للتعويض عن ضرر الإصابة.
- المادة 21
تحظر المادة كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين بالإيدز ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

