المادة 25 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الخامسة والعشرون
تنظم المادة لجنة يكونها الوزير تنظر مخالفات المواد 4 و8 و9 و14 وتطبق عقوبة المادة 23، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.
2- تختص هذه اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) منه.
3- تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
4- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر المخالفات الأخف في النظام وتطبق عقوبتها.
1. تشكيل اللجنة:
- تُكوَّن بقرار من وزير الصحة لجنة أو أكثر.
- لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة.
- يكون من بينهم مستشار نظامي، وطبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات.
2. اختصاص اللجنة: النظر في القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام المواد:
- 4: امتناع الجهة الصحية عن تقديم الرعاية الطبية للمصاب بسبب إصابته.
- 8: منع المصاب من حقوقه أو من التعليم أو فصله من عمله بسبب مرضه.
- 9: فرض اختبار الإيدز في غير الحالات المحددة.
- 14: أحكام العزل وتحديد الإقامة.
وتطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 23، وهي غرامة لا تتجاوز 50,000 ريال.
3. القرارات: تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. وتحدد اللائحة كيفية عمل اللجنة ومكافأة أعضائها وفقًا للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة.
4. التظلم: يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه. ولم تحدد المادة مدة التظلم، فهي تحيل إلى نظام ديوان المظالم.
الفرق مع المادة 24: مخالفات المواد التي تعاقب عليها المادة 24 بعقوبة أشد تشمل السجن لا تدخل في اختصاص هذه اللجنة، فاختصاصها مقصور على المواد 4 و8 و9 و14.
ومن صدر ضده قرار من اللجنة ويريد التظلم يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
صدر قرار من اللجنة بتغريم شركة في الرياض لأنها فصلت موظفًا بسبب إصابته بالإيدز، واعتمد الوزير القرار. وترى الشركة أن الفصل كان لسبب آخر. وفق المادة، يجوز لها التظلم من القرار أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
من ينظر مخالفات رفض العلاج أو فصل مريض الإيدز؟
لجنة يكونها وزير الصحة، تختص بمخالفات المواد 4 و8 و9 و14 وتطبق عقوبة المادة 23.
كيف أتظلم من قرار لجنة مخالفات نظام الإيدز؟
يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقًا لنظامه.
هل يشترط وجود طبيب في اللجنة؟
نعم، يكون من بين أعضائها طبيب متخصص في الأمراض المعدية والوبائيات، ومستشار نظامي.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 8
تحظر المادة منع المصاب من حقوقه النظامية أو من متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 9
تحظر المادة فرض اختبار الإيدز إلا في حالات محددة، منها المتقدمون للكليات الصحية والوظائف الصحية والعسكرية وفحوصات ما قبل الزواج والحامل، مع عدم الإخلال بالمادة 13.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية: 1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية وال
- المادة 14
تجيز المادة عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بتوصية الطبيب المختص إذا اقتضت حالته ذلك، وتلزمه بعدم نقل العدوى، وتوجب عزل المحكوم عليه المصاب عن السجناء.
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب م
- المادة 23
تعاقب المادة من يخالف أحكام المواد 4 و8 و9 و14 بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى أو بحق المتضرر في التعويض.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (الرابعة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(الرابعة عشرة) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز خم
مواد أخرى عن لجنة المخالفات والإحالة للنيابة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

