المادة 11 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الحادية عشرة
تمنح المادة ضحايا الإصابة بفيروس الإيدز أو المرض بسبب عدوى متعمدة أو خاطئة حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ؛ التقدم بطلبٍ للتعويض عن ضرر الإصابة.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق التعويض لمن أصيب بالفيروس أو المرض نتيجة عدوى نقلها إليه غيره.
من له هذا الحق؟ ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض. ويلاحظ أن المادة تشمل الحالتين:
- الإصابة بالفيروس، أي أن يصبح الشخص حاملًا له ولو لم تظهر عليه الأعراض.
- الإصابة بالمرض.
متى يثبت الحق؟ إذا كانت الإصابة بسبب العدوى:
- العمد: أي أن ينقل شخص العدوى متعمدًا.
- أو الخطأ: أي أن تنتقل العدوى بسبب خطأ، كإهمال أو تقصير، دون قصد.
فلا يشترط أن تكون العدوى متعمدة حتى يحق للضحية طلب التعويض.
ما الذي تمنحه المادة؟ حق التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة. ولم تحدد المادة مقدار التعويض ولا الجهة التي يقدم إليها الطلب ولا إجراءاته، كما أنها تمنح حق الطلب، أما الحكم بالتعويض ومقداره فيتوقف على نظر الجهة المختصة في الطلب.
العلاقة بالمواد الأخرى: تتصل هذه المادة بالمادة 10 التي توجب مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفيروس، فالتعويض هنا وسيلة لحماية من انتُهك هذا الحق في حقهم. كما تأتي المادة 12 بحكم خاص بترحيل المقيمين المصابين غير المطالبين بحقوق خاصة بعد تصفية حقوقهم.
ومن أصيب بسبب عدوى متعمدة أو خاطئة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات لتقدير حالته.
مثال عملي
أصيبت سيدة في الرياض بفيروس الإيدز بعد إجراء طبي، وتبيّن أن السبب خطأ في تعقيم الأدوات. وفق المادة، يحق لها بصفتها ضحية إصابة بسبب العدوى الخطأ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
هل يحق لي طلب تعويض إذا أصبت بالإيدز بسبب خطأ طبي؟
نعم، لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ التقدم بطلب للتعويض عن ضرر الإصابة.
هل يشترط ظهور المرض للمطالبة بالتعويض؟
لا، تشمل المادة ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض.
ما مقدار التعويض عن الإصابة بالإيدز؟
لم تحدد المادة مقدار التعويض، بل تمنح الضحية حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة.
مواد أخرى عن حقوق المصاب بالإيدز وعدم التمييز
- المادة 4
تحظر المادة على أي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز بسبب إصابته.
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
- المادة 6
توجب المادة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، وتحظر إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
تقدم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها, ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها.
- المادة 8
تحظر المادة منع المصاب من حقوقه النظامية أو من متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه؛ إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 21
تحظر المادة كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين بالإيدز ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
يحظر كل فعلٍ أو امتناعٍ يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

