المادة 6 من نظام الوساطة العقارية
المادة السادسة
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى المجلس المهمات الآتية:
1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام.
2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
3- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدِها.
4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
5- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه.
6- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في إطار النظام، وهي ست:
- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة وفق النظام.
- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
- تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام، وتجديدها.
- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
- تحديد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط تقديمها، وضوابطها وشروطها.
- تحديد الخدمات العقارية المكملة التي يمكن للوسيط تقديمها، بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 5: فالهيئة تتولى إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية وإعداد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى، والمجلس يتولى اعتمادها. وبذلك يكون المجلس هو صاحب القرار النهائي في هذه الأمور.
ومن الناحية العملية، فالمقابل المالي لترخيص الوساطة العقارية وتجديده لا يحدده النظام برقم، بل يحدده المجلس. كذلك فإن قائمة الخدمات العقارية التي يحق للوسيط تقديمها يحددها المجلس مع ضوابطها وشروطها، أما الخدمات المكملة فيحددها بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها. ولذلك يحتاج الوسيط إلى متابعة ما يصدر عن المجلس لمعرفة ما يجوز له تقديمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الوساطة العقارية
من يحدد رسوم ترخيص الوساطة العقارية؟
يتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناءً على النظام وتجديدها، ولم يحدد النظام مبلغاً معيناً.
من يحدد الخدمات التي يجوز للوسيط العقاري تقديمها؟
مجلس إدارة الهيئة يحدد الخدمات العقارية التي يمكن للوسيط تقديمها وضوابطها وشروطها، ويحدد الخدمات المكملة بالاتفاق مع الجهات المرخصة لها.
ما الفرق بين دور الهيئة ودور مجلسها؟
بحسب المادة 5 تعد الهيئة المعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وبحسب هذه المادة يعتمدها المجلس.
مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- المادة 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- المادة 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 22
تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

