المادة 5 من نظام الوساطة العقارية
المادة الخامسة
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الهيئة ما يلي:
1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بأحكام النظام.
3- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.
4- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة المهام التي تتولاها الهيئة العامة للعقار في تطبيق النظام، وهي خمس:
- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية المشمولة بالنظام.
- تحديد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري.
- إعداد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية.
- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
وتكمل هذه المادة المادة 4 التي تشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوساطة أو الخدمات العقارية، فالهيئة هي جهة الترخيص وهي أيضاً من يعد معايير الممارسة وإجراءات الرقابة.
ويلاحظ أن كثيراً من هذه المهام هو "إعداد"، بينما يتولى مجلس إدارة الهيئة بحسب المادة 6 اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لممارسة الوساطة العقارية، واعتماد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى. فالهيئة تُعد، والمجلس يعتمد.
وبالنسبة للأفراد، فهذه المادة تبين أن الهيئة هي الجهة التي تتلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالوساطة العقارية، أما طريقة تقديمها وإجراءاتها فتحددها الإجراءات التي تعدها الهيئة، ولم يفصلها هذا النص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الوساطة العقارية
من يعد نماذج عقود الوساطة العقارية؟
تتولى الهيئة العامة للعقار إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام.
أين أقدم شكوى على وسيط عقاري؟
تنص المادة على أن الهيئة تتولى إعداد إجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى، ولم يحدد النص طريقة التقديم.
من يحدد شروط الإعلانات والتسويق العقاري؟
الهيئة هي من يحدد الاشتراطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري بحسب الفقرة 3 من المادة.
مواد أخرى عن ترخيص الوسيط العقاري
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام الوساطة العقارية هو تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- المادة 3
تقرر المادة أن أحكام نظام الوساطة العقارية تسري على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية، أو يتعامل بهما، أو يستفيد منهما.
- المادة 4
تمنع المادة ممارسة الوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية دون ترخيص من الهيئة، وتجيز للوسيط تقديم خدمات عقارية مكملة بعد ترخيص من الجهة المختصة.
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية ولا تقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- لل
- المادة 6
تحدد المادة مهمات مجلس إدارة الهيئة، ومنها اعتماد اللوائح والمعايير وإجراءات ضبط المخالفات، وتحديد مقابل التراخيص والخدمات التي يقدمها الوسيط.
يتولى المجلس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفقاً لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايير والضوابط اللازمة ل
- المادة 22
تقرر المادة أن نظام الوساطة العقارية يلغي لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ.
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

