المادة 18 من نظام الوساطة العقارية
المادة الثامنة عشرة
تعدد المادة من مخالفات النظام: ممارسة الوساطة والخدمات العقارية دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
2- تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
3- تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تذكر هذه المادة أفعالاً تعد مخالفات لأحكام النظام، وهي ثلاثة:
- الممارسة دون ترخيص: ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
- الكذب في طلب الترخيص: تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط.
- التضليل أو الإخفاء: تقديم معلومات مضللة، أو إخفاء معلومات جوهرية، في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وعبارة "يُعد من مخالفات" تدل على أن هذه الأفعال من المخالفات، وهذا يتسق مع المادة 19 التي تعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من: الإنذار، أو تعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة لا تتجاوز 200,000 ريال، مع جواز مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات. وتحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
أما ضبط هذه المخالفات فيتم بحسب المادة 17 عن طريق المكلف بالرقابة والتفتيش والضبط، وفق إجراءات الضبط التي تحددها اللائحة.
وبالنسبة للمتعاملين، تفيد الفقرة 3 من يتضرر من إخفاء معلومة جوهرية عن العقار أو تقديم معلومة مضللة، إذ عدّ النظام ذلك مخالفة. ومن أراد تقييم حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
توسط شخص في بيع أرض في حائل مقابل عمولة دون أن يكون لديه ترخيص، وأخفى عن المشتري معلومة جوهرية عن الأرض كان يعلمها. فعله يدخل في الفقرة 1 (الممارسة دون ترخيص) والفقرة 3 (إخفاء معلومات جوهرية عن العقار)، ويخضع للعقوبات الواردة في المادة 19.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الوساطة العقارية
هل ممارسة الوساطة العقارية بدون ترخيص مخالفة؟
نعم، تعد ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص من مخالفات النظام بنص الفقرة 1.
هل إخفاء معلومات عن العقار يعد مخالفة؟
نعم، تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية مخالفة بنص الفقرة 3.
ما عقوبة مخالفة نظام الوساطة العقارية؟
تنص المادة 19 على عقوبة أو أكثر من: الإنذار، وتعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال.
مواد أخرى عن مخالفات الوساطة العقارية
- المادة 5
تحدد المادة اختصاصات الهيئة العامة للعقار في النظام، ومنها إعداد نماذج العقود ومعايير الممارسة وإجراءات ضبط المخالفات وتلقي البلاغات والشكاوى.
تتولى الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسترشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
- المادة 17
تمنح المادة الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط، وتجيز لها الاستعانة بجهات عامة أو خاصة، وتلزم ممارسي النشاط بتمكين المفتشين من دخول مقارهم وتزويدهم بالمستندات.
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإ
- المادة 19
تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام: الإنذار وتعليق الترخيص حتى سنة وإلغاؤه وغرامة حتى 200,000 ريال تجوز مضاعفتها عند التكرار خلال ثلاث سنوات.
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا
- المادة 20
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات الواردة في المادة 19، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً.
1- تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيق
- المادة 21
تقرر المادة أنه إذا شكلت مخالفة النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

