قانون

المادة 14 من نظام الوساطة العقارية

المادة الرابعة عشرة

تحدد المادة عمولة الوساطة بنسبة 2.5% من قيمة البيع أو من إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها، ويتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك.

2- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

3- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الوساطة العقارية

كم عمولة الوسيط العقاري في السعودية؟

2.5% من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابة على غير ذلك.

من يدفع عمولة الوسيط، البائع أم المشتري؟

يتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة.

هل يجوز للوسيط أخذ عمولة من البائع والمشتري معاً؟

إذا أبرم عقد وساطة مع أكثر من طرف في الصفقة الواحدة فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه النسبة المحددة في الفقرة 1، وتحدد اللائحة طريقة تحملها ما لم ينص العقد على غير ذلك.

هل تحسب عمولة الإيجار على كامل مدة العقد؟

لا، تحسب من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

مواد أخرى عن عمولة الوسيط العقاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.