المادة 11 من نظام الوساطة العقارية
المادة الحادية عشرة
تلزم المادة الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزاماً بالتسجيل الإلكتروني على الوسيط العقاري، ويشمل أمرين:
- جميع عقود الوساطة التي يبرمها الوسيط، أي الاتفاقات التي يعقدها مع الملاك أو غيرهم للتوسط.
- جميع الصفقات العقارية التي يتمها، سواء كانت بيعاً أو تأجيراً أو غير ذلك مما يدخل في الصفقة العقارية.
ويكون التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، ووفقاً لما تحدده اللائحة. والمادة لم تبين اسم المنصة ولا طريقة التسجيل ولا مواعيده، بل أحالت ذلك كله إلى اللائحة.
وكلمة "جميع" في النص تدل على أن الالتزام لا يقتصر على بعض العقود أو الصفقات دون بعض.
وترتبط هذه المادة بالمادة 10 التي عددت التزامات الوسيط، ومنها إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاطه، وممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية. والتسجيل في المنصة يخدم هذه الشفافية. كما ترتبط بالمادة 12 التي تنظم تسلم الوسيط ضمان المستأجر وتسليمه للهيئة أو من تخوله.
وبالنسبة للمتعامل مع الوسيط، فمن المفيد أن يتأكد من أن عقده مع الوسيط وصفقته قد سجلا وفق ما تحدده اللائحة. ومن احتاج إلى رأي في أثر عدم التسجيل على حالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
توسط مكتب عقاري في مكة المكرمة في تأجير محل تجاري بعد أن أبرم عقد وساطة مع مالك المحل. بموجب هذه المادة يلتزم المكتب بتسجيل عقد الوساطة مع المالك، ثم تسجيل صفقة التأجير بعد إتمامها، في المنصة الإلكترونية وفقاً لما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الوساطة العقارية
هل يجب على الوسيط تسجيل عقود الوساطة إلكترونياً؟
نعم، تلزمه المادة بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل يشمل التسجيل الصفقات المكتملة؟
نعم، يشمل جميع الصفقات العقارية التي يتمها الوسيط، إضافة إلى عقود الوساطة.
ما طريقة التسجيل في المنصة؟
لم تحددها المادة، بل نصت على أن التسجيل يكون وفقاً لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن عقد الوساطة العقارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 7
توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، فإن لم تحدد مدته فهي تسعون يوماً من تاريخ إبرامه.
1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. 2- يجب أن يكون عقد الوساطة م
- المادة 8
تجيز المادة للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
- المادة 9
تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

