المادة 10 من نظام الوساطة العقارية
المادة العاشرة
تحدد المادة التزامات الوسيط العقاري، ومنها ممارسة النشاط بنفسه، وعدم الإضرار بالمتعاملين، وحفظ الأسرار، والتحقق والإفصاح، وذكر اسمه ورقم ترخيصه في الإعلانات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي:
1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا.
2- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام.
3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية.
4- عدم إفشاء سرٍّ من أسرار الصفقات محل الوساطة.
5- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام.
6- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
7- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار.
8- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تجمع هذه المادة الواجبات الأساسية للوسيط العقاري، وهي ثمانية:
- الممارسة الشخصية: يمارس الوساطة بنفسه إن كان شخصاً طبيعياً، أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إن كان شخصاً معنوياً.
- عدم الإضرار: لا يقوم بفعل ولا يمتنع عن فعل من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه أو يتعارض مع النظام.
- الإبلاغ: يبلغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاطه.
- السرية: لا يفشي سراً من أسرار الصفقات محل الوساطة.
- التحقق: يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة 9.
- الإفصاح: يفصح عند عرض العقار عن تلك المعلومات، ولا يقدم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
- الإعلان: يبين اسمه ورقم ترخيصه في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
- الشفافية والجودة: يمارس نشاطه بشفافية ومصداقية، ويقدم خدماته بجودة وكفاية.
والمعلومات المقصودة في الفقرتين 5 و6 هي ما توجب المادة 9 على الوسيط الحصول عليه عند التعاقد مع مالك العقار أو المنفعة: صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. ويلاحظ أن الفقرة 5 تتحدث عن بذل العناية اللازمة للتحقق.
وبالنسبة للمشتري أو المستأجر، تفيده هذه المادة في معرفة ما يحق له أن ينتظره من الوسيط، كالتأكد من وجود اسم الوسيط ورقم ترخيصه في الإعلان، والحصول على معلومات غير مضللة عن العقار. أما المادة 11 فتضيف التزاماً بتسجيل عقود الوساطة والصفقات في المنصة الإلكترونية.
ومن تضرر من تصرف وسيط ويريد تقييم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
نشر مكتب عقاري في الرياض إعلاناً عن شقة للإيجار دون ذكر اسمه ورقم ترخيصه، وذكر أنها مجددة بالكامل رغم علمه بغير ذلك. في هذا الإعلان إخلال بالفقرة 7 التي توجب بيان الاسم ورقم الترخيص، وبالفقرة 6 التي تمنع تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الوساطة العقارية
هل يجب على الوسيط العقاري ذكر رقم ترخيصه في الإعلان؟
نعم، تلزمه الفقرة 7 ببيان اسمه ورقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
هل يجوز للوسيط إفشاء تفاصيل صفقة توسط فيها؟
لا، تمنع الفقرة 4 الوسيط من إفشاء أي سر من أسرار الصفقات محل الوساطة.
هل يجوز لموظف غير مرخص في شركة وساطة أن يمارس الوساطة؟
تنص الفقرة 1 على أن الشخص المعنوي يمارس النشاط بواسطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له.
هل يلتزم الوسيط بالتحقق من معلومات العقار؟
نعم، يلتزم ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة 9، وبالإفصاح عنها عند عرض العقار.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التزامات الوسيط والإعلان العقاري
- المادة 9
تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها
- المادة 16
تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.
1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز لل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

