المادة 9 من نظام الوساطة العقارية
المادة التاسعة
تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزاماً على الوسيط في بداية التعاقد، يهدف إلى التأكد من أن من يعرض العقار له حق عليه.
متى ينطبق؟ عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة (كمن يملك حق الانتفاع بالعقار).
ما المطلوب من الوسيط؟
- الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة بحسب الحال.
- الحصول على المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة؛ فالنص لم يعددها وأحال تحديدها إلى اللائحة.
وتظهر أهمية هذه المادة عند قراءتها مع المادة 10، إذ يلتزم الوسيط بموجب الفقرة 5 منها ببذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناءً على هذه المادة، وبموجب الفقرة 6 بالإفصاح عن هذه المعلومات عند عرضه للعقار وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأنه. فالمادة 9 تحدد ما يجب جمعه، والمادة 10 تحدد ما يجب فعله به.
كما ترتبط بالمادة 8، فإذا تعاقد الوسيط مع وسيط آخر للتوسط في العقار فإن ذلك يكون وفقاً لأحكام عقد الوساطة الأصلي.
وبالنسبة للمالك، فعليه أن يتوقع طلب الوسيط لهذه المستندات عند التعاقد. وللمشتري أو المستأجر أن يستفيد من التزام الوسيط بالإفصاح عن هذه المعلومات عند عرض العقار.
مثال عملي
أراد عبدالله بيع فيلته في المدينة المنورة عن طريق مكتب عقاري. عند توقيع عقد الوساطة طلب منه المكتب صورة من إثبات ملكية الفيلا، إضافة إلى المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وذلك قبل البدء في عرض الفيلا على المشترين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام الوساطة العقارية
لماذا يطلب الوسيط العقاري إثبات ملكية العقار؟
لأن المادة تلزمه عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو المنفعة.
ما الوثائق التي يجب على الوسيط الحصول عليها؟
صورة من إثبات الملكية، إضافة إلى المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، ولم يعددها النص.
هل يلتزم الوسيط بالإفصاح عن هذه المعلومات للمشتري؟
نعم، تلزمه الفقرة 6 من المادة 10 بالإفصاح عند عرض العقار عن المعلومات التي حصل عليها بناءً على هذه المادة.
مواد أخرى عن عقد الوساطة العقارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 7
توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، فإن لم تحدد مدته فهي تسعون يوماً من تاريخ إبرامه.
1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. 2- يجب أن يكون عقد الوساطة م
- المادة 8
تجيز المادة للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
- المادة 11
تلزم المادة الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفق اللائحة.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

