المادة 6 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة السادسة
تحدد المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وخمسة عشر عضوًا، وشروط مرتبة الممثلين، ومدة عضوية بعضهم، وطريقة تحديد المكافآت.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ.
المحافظ
عضواً ونائب الرئيس
ب.
ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
عضواً
ج.
ممثل وزارة العدل
عضواً
د.
ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
عضواً
هـ.
ممثل من وزارة المالية
عضواً
و.
ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
عضواً
ز.
ممثل من وزارة التعليم
عضواً
ح.
ممثل من هيئة التراث
عضواً
ط.
ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
عضواً
ي.
ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف
عضواً
ك.
أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف
عضواً
ل.
اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار
عضوين
م.
أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية
عضواً
ن.
ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة
عضواً
2-
- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها.
3- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وهو بحسب المادة 1 «المجلس» في النظام.
الرئيس: يُعيَّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
الأعضاء (15 عضوًا):
- المحافظ، عضوًا ونائبًا للرئيس.
- ممثلون من: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة المالية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ووزارة التعليم، وهيئة التراث، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في الأوقاف، وأحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف، واثنان من المتخصصين البارزين في الاقتصاد والاستثمار، وأحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية، وممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة.
شروط وأحكام أخرى:
- لا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية المذكورة في الفقرات (ب) إلى (ط) عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
- الأعضاء من غير الجهات الحكومية، أي الفقرات (ي، ك، ل، م، ن)، يُعيَّنون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
- مكافآت حضور الجلسات للرئيس والأعضاء تُحدَّد بقرار من مجلس الوزراء.
التعديلات: عُدّلت رئاسة المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 1438/5/2هـ لتكون برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ثم أعيدت عبارة «يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء» بقرار مجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1443/11/22هـ. كما حلّ ممثل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي محل ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقرار رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ، وحلّ ممثل هيئة التراث محل ممثل وزارة السياحة بالقرار رقم (638) وتاريخ 1442/10/27هـ.
وتأتي المادة 7 بعدها لتبين صلاحيات هذا المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
كم عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف؟
يتكون المجلس من رئيس وخمسة عشر عضوًا.
من يعين رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف؟
يُعيَّن الرئيس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بحسب النص الحالي للمادة.
ما مدة عضوية أعضاء المجلس من القطاع الخاص والمتخصصين؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويُعيَّنون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس.
من يحدد مكافآت أعضاء المجلس؟
تُحدَّد مكافآت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 2/5/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (262) وتاريخ 2/ 5 / 1438هـ، وذلك :
بإحلال عبارة "برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية"
محل عبارة "يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء"، الواردة في صدر الفقرة (1) من هذه المادة .
تعديل — 20/10/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل الفقرة ( 1/و ) من هذه المادة وذلك بإحلال ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي محل ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجلس إدارة الهيئة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
تعديل — 27/10/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "ممثل من هيئة التراث" محل عبارة "ممثل من وزارة السياحة" الواردة في الفقرة الفرعية (ح) من الفقرة (1) من هذه المادة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (638) وتاريخ 1442/10/27هـ.
تعديل — 22/11/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء" محل عبارة "برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (651) وتاريخ 1443/11/22هـ
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وخمسة عشر عضواً على النحو الآتي:
أ.
المحافظ
عضواً ونائب الرئيس
ب.
ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
عضواً
ج.
ممثل وزارة العدل
عضواً
د.
ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
عضواً
هـ.
ممثل من وزارة المالية
عضواً
و.
ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية
عضواً
ز.
ممثل من وزارة التعليم
عضواً
ح.
ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
عضواً
ط.
ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
عضواً
ي.
ممثل من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف
عضواً
ك.
أحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف
عضواً
ل.
اثنين من المتخصصين البارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار
عضوين
م.
أحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية
عضواً
ن.
ممثل من المؤسسات الوقفية الخاصة
عضواً
2-
- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) عن المرتبة ( الرابعة عشرة) أو مايعادلها.
3- يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (ي، ك، ل، م، ن) بقرار مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- تحدد مكافأت حضور جلسات المجلس للرئيس والأعضاء بقرار مجلس الوزراء.
مواد أخرى عن مجلس إدارة هيئة الأوقاف
- المادة 7
تجعل المادة المجلس السلطة العليا في الهيئة، وتعدد اختصاصاته في الأنظمة والاستراتيجيات واللوائح والميزانيات والتصرف في أصول الأوقاف والاستثمار والقروض وقبول الأموال، مع جواز التفويض.
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام، وعلى وجه الخصوص ما يأتي
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات مجلس الإدارة: دوريتها كل شهرين على الأقل، ونصابها، والتصويت والترجيح، ومكانها، والمحاضر، وحضور المستشارين، ومنع التفويض بالتصويت، والسرية، والأمين العام.
1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

