المادة 1 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام الهيئة العامة للأوقاف، مثل أنواع الوقف والواقف وشرطه والناظر والنظارة والإدارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهيئة : الهيئة العامة للأوقاف.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المحافظ : محافظ الهيئة.
الوقف العام : الوقف المشروط على أوجه برّ عامة معينة بالذات أو بالوصف.
الوقف الخاص (الأهلي) : الوقف المشروط على معين من ذرية وأقارب بالذات أو بالوصف.
الوقف المشترك : الوقف الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف.
الواقف : من ينشئ الوقف.
شرط الواقف : الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه.
الموقوف عليه : المستفيد من الوقف وفق شرط الواقف.
الناظر : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف.
النظارة : إجراء التصرفات التي تحقق الغبطة والمصلحة لعين الوقف وإيراده، وذلك بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته، وفقاً لشرط الواقف.
الإدارة : ما يعهد به الناظر إلى غيره - سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو اعتبارية - في شأن تصريف شؤون الوقف بحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.
المصدر الرسمي: نظام الهيئة العامة للأوقاف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات، وتشرح المقصود بالكلمات التي تتكرر في النظام، ويُرجع إليها عند قراءة أي مادة أخرى، ما لم يقتضِ سياق المادة معنى مختلفًا.
أطراف التنظيم: «الهيئة» هي الهيئة العامة للأوقاف (وتبيّن المادة 2 طبيعتها القانونية)، و«المجلس» مجلس إدارتها، و«الرئيس» رئيس هذا المجلس، و«المحافظ» محافظ الهيئة.
أنواع الوقف ثلاثة:
- الوقف العام: ما شُرط على أوجه برّ عامة محددة بالاسم أو بالوصف.
- الوقف الخاص (الأهلي): ما شُرط على أشخاص معيّنين من الذرية والأقارب، بأسمائهم أو بأوصافهم.
- الوقف المشترك: ما يجمع شرطه أكثر من نوع، كأن يكون جزء منه للذرية وجزء لأوجه البر.
أطراف الوقف: «الواقف» من ينشئ الوقف، و«شرط الواقف» هو الصيغة التي يحددها بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره أو الموقوف عليه، و«الموقوف عليه» هو المستفيد وفق ذلك الشرط.
الناظر والنظارة والإدارة: الناظر قد يكون فردًا أو جهة اعتبارية، ويتولى «النظارة» أي التصرفات التي تحقق مصلحة عين الوقف وإيراده: حفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه والمخاصمة فيه وصرف غلته وفق شرط الواقف. أما «الإدارة» فهي ما يعهد به الناظر إلى غيره من حفظ الوقف وإيجاره وتنميته وإصلاحه؛ ويُلاحظ أن تعريفها لا يذكر المخاصمة ولا صرف الغلة اللذين يذكرهما تعريف النظارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
ما الفرق بين الوقف العام والوقف الأهلي؟
الوقف العام مشروط على أوجه برّ عامة، أما الوقف الخاص (الأهلي) فمشروط على معيّنين من الذرية والأقارب بالاسم أو بالوصف.
ما هو الوقف المشترك؟
هو الوقف الذي يشترك في شرطه أكثر من نوع من أنواع الوقف، كالجمع بين الأهلي والعام.
ما الفرق بين ناظر الوقف ومن يتولى إدارته؟
الناظر يتولى النظارة كاملة بما فيها المخاصمة وصرف الغلة وفق شرط الواقف، أما الإدارة فهي ما يعهد به الناظر إلى غيره من حفظ الوقف وإيجاره وتنميته وإصلاحه.
هل يمكن أن يكون ناظر الوقف شركة أو جهة؟
نعم، فالتعريف يجعل الناظر شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
مواد أخرى عن الهيئة العامة للأوقاف وأهدافها
- المادة 2
تمنح المادة الهيئة العامة للأوقاف شخصية اعتبارية مستقلة ماليًا وإداريًا، وتربطها برئيس مجلس الوزراء، وتجعل مقرها الرئيس في الرياض مع جواز إنشاء فروع.
الهيئة العامة للأوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها ب
- المادة 3
تحدد المادة أهداف الهيئة: تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز دورها التنموي والتكافلي، وفق مقاصد الشريعة والأنظمة.
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفق
- المادة 25
يحل النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى، ويُعمل به بعد 90 يومًا من نشره، ويسري على أوقاف الهيئة استثناءً من المادة 223 من نظام المرافعات، ويلغي ما يتعارض معه.
1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

