المادة 3 من نظام النيابة العامة
المادة الثالثة
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي:
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية .
د - طلب تمييز الأحكام.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.
ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 13/4/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
" المادة الثالثة:
1 - تختص الهيئة - وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية - بما يأتي :
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرف في التحقق برفع الدعوى أو حفظها.
ج - الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د - طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
2 - تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
3 - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارس الهيئة لاختصاصاتها.
4 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى".
المرسوم الملكي رقم (م/125) — 14/9/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي:
أ - التحقيق في الجرائم.
ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح.
ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية .
د - طلب تمييز الأحكام.
هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي أماكن تنفذ فيها أحكام جزائية والقيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين والموقوفين والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك، ويجب إحاطة وزير الداخلية بما يبدو من ملاحظات في هذا الشأن، ورفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين.
ز - أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقا لهذا النظام أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية.
ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات.
ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.
رابعاً - استثناء من حكم المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء إلى الهيئة في الجرائم التي تنص الأنظمة على إسناد التحقيق والادعاء فيها إلى جهات حكومية أخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

