المادة 17 من نظام النيابة العامة
المادة السابعة عشرة
يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه الدعوى التأديبية بطلب من النائب العام، بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة أعلى مرتبة أو أقدم من المحقق معه.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إقامة الدعوى التأديبية على عضو النيابة العامة، وتتضمن ثلاثة عناصر:
- من يرفع الدعوى: رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه، وبناءً على طلب من النائب العام.
- شرط التحقيق المسبق: لا تُقام الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة يندبه مجلس النيابة العامة.
- شرط في المحقِّق: أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه، أو أسبق منه في الأقدمية إذا كانا في مرتبة واحدة.
فهذه الشروط ضمانات للعضو المحال: فلا دعوى دون طلب من النائب العام، ولا دعوى دون تحقيق سابق، ولا يحقق معه من هو أدنى منه مرتبة أو أحدث منه في المرتبة نفسها.
التعديلات: النص الحالي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.
وترتبط هذه المادة بالمادة السادسة عشرة التي تبين أن المخالفة إذا تكررت أو استمرت بعد تأييد التنبيه من اللجنة رُفعت الدعوى التأديبية. وتليها المادة الثامنة عشرة التي توجب أن ترفع الدعوى بمذكرة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بعد دعوة المتهم للحضور.
عضو النيابة الذي تُتخذ بحقه هذه الإجراءات يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام النيابة العامة
من يرفع الدعوى التأديبية على عضو النيابة العامة؟
يرفعها رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه بناءً على طلب من النائب العام.
هل يمكن رفع الدعوى التأديبية دون تحقيق؟
لا، لا تقام الدعوى إلا بناءً على تحقيق يتولاه عضو في النيابة العامة يندبه مجلس النيابة العامة.
ما شروط من يحقق مع عضو النيابة؟
أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه، أو سابقًا له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/125) — 14/9/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة".
النص الأصلي قبل التعديلات
ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقا له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
مواد أخرى عن تأديب أعضاء النيابة العامة
- المادة 14
تقرر المادة أنه لا تجوز محاكمة أعضاء النيابة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 15معدّلة (1436هـ)
تجعل المادة تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة يسميهم رئيسها، يقرر بالأغلبية، ولا تكون قراراته نهائية إلا بموافقة مجلس الهيئة.
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون
- المادة 18
توجب المادة رفع الدعوى التأديبية بمذكرة تتضمن التهمة الموجهة وأدلتها، تقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بعد دعوة المتهم إلى الحضور أمامه.
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
- المادة 20
تجيز المادة لمجلس التأديب إجراء ما يلزم من تحقيقات أو ندب أحد أعضائه لها، وتوجب تكليف المتهم بالحضور في وقت كافٍ مع بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلتها.
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم ال
- المادة 21
تجيز المادة لمجلس التأديب عند تقرير السير في المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وله إعادة النظر في الوقف في كل وقت.
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
- المادة 22
تنص المادة على انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة، وعلى أنها لا تؤثر في الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

