المادة 15 من نظام النيابة العامة
المادة الخامسة عشرة
تجعل المادة تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب من ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة يسميهم رئيسها، يقرر بالأغلبية، ولا تكون قراراته نهائية إلا بموافقة مجلس الهيئة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها
المصدر الرسمي: نظام النيابة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بتأديب أعضاء الهيئة وطريقة عملها:
- الجهة: دائرة تسمى «مجلس التأديب».
- موقعها: تُشكل في مجلس الهيئة.
- عدد أعضائها: 3 أعضاء.
- تسميتهم: بقرار من رئيس الهيئة.
- القرارات: تصدر بالأغلبية.
- النهائية: لا تكون قراراتها نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها.
تستعمل المادة لفظ «الهيئة» و«أعضاء الهيئة» كما في صياغتها، والمقصود بهم في هذا النظام أعضاء النيابة العامة.
فقرار مجلس التأديب وحده لا يكفي، بل يلزم أن يوافق عليه مجلس الهيئة حتى يصير نهائيًا. وهذا يمثل ضمانة إضافية للعضو.
التعديلات: النص الحالي هو الصيغة الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1436/4/13هـ.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الرابعة عشرة التي تمنع محاكمة الأعضاء إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم. وتليها المادة السادسة عشرة التي تعطي رئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم بعد سماع أقوالهم، وتجيز للمحقق الاعتراض خلال 15 يومًا من إعلانه بالتنبيه، وتنص على رفع الدعوى التأديبية إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد التنبيه.
عضو النيابة الذي يواجه إجراءات تأديبية يحسن به استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام النيابة العامة
من يتولى تأديب أعضاء النيابة العامة؟
دائرة تسمى مجلس التأديب تُشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة.
هل قرارات مجلس التأديب نهائية؟
لا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 13/4/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية :
"المادة الخامسة عشرة :
يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها".
النص الأصلي قبل التعديلات
تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفها مجلس تأديب. وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضوا فيها، فيندب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) - ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده.
مواد أخرى عن تأديب أعضاء النيابة العامة
- المادة 14
تقرر المادة أنه لا تجوز محاكمة أعضاء النيابة إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
لا تجوز محاكمة أعضاء الهيئة، إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.
- المادة 17معدّلة (1441هـ)
يرفع رئيس دائرة التفتيش أو من ينيبه الدعوى التأديبية بطلب من النائب العام، بعد تحقيق يتولاه عضو يندبه مجلس النيابة أعلى مرتبة أو أقدم من المحقق معه.
يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة ال
- المادة 18
توجب المادة رفع الدعوى التأديبية بمذكرة تتضمن التهمة الموجهة وأدلتها، تقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره بعد دعوة المتهم إلى الحضور أمامه.
ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.
- المادة 20
تجيز المادة لمجلس التأديب إجراء ما يلزم من تحقيقات أو ندب أحد أعضائه لها، وتوجب تكليف المتهم بالحضور في وقت كافٍ مع بيان كافٍ لموضوع الدعوى وأدلتها.
يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم ال
- المادة 21
تجيز المادة لمجلس التأديب عند تقرير السير في المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وله إعادة النظر في الوقف في كل وقت.
يجوز لمجلس التأديب عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف.
- المادة 22
تنص المادة على انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة عضو النيابة، وعلى أنها لا تؤثر في الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

