الإشراف على الملتزم وإسقاط الالتزام في نظام النقل العام على الطرق السعودي
لجنة النقل في كل مدينة للإشراف على عقود الالتزام والتراخيص والتفتيش المالي والإداري والفني واقتراح الجزاءات، وإسقاط الالتزام ومصادرة التأمين عند الامتناع عن تسيير الحافلات أو نقص عددها أو مخالفة خط السير أو زيادة الأجور أو التنازل دون موافقة، والرجوع على الملتزم بالتعويض، وعدم جواز الحجز على أموال المرفق أو تملكها بالتقادم.
3 مواد
- المادة 7
تنشئ المادة في كل مدينة لجنة برئاسة مدير إدارة النقل تشرف على تنفيذ عقود الالتزام والتراخيص، وتفتش على الشركات وتضبط المخالفات وتقترح الجزاءات على وزير المواصلات.
يشكل وزير المواصلات لجنة بكل مدينة من: مدير إدارة النقل بها رئيسا، وعضوية مندوبين عن البلدية والمرور ووزارتي التجارة والصناعة ، والشركة الملتزمة، ويحدد وزير المواصلات بقرار منه كيفية انعقاد اللجنة، ومباشرتها لعملها، وطريقة إصدار توصياتها. وتقوم هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ عقود الالتزام أو التراخيص الممنوحة لنقل…
- المادة 8
تجيز المادة للسلطة مانحة الالتزام إسقاطه ومصادرة التأمين في خمس حالات منها الامتناع عن التسيير ومخالفة خط السير وزيادة الأجور والتنازل دون موافقة، مع الرجوع بالتعويض.
يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية: أ - إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام. ب - إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. ج - إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام. د - إذا حصل على ما…
- المادة 22
تحمي المادة أموال مرفق النقل الثابتة والمنقولة، فتمنع وضع اليد عليها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
لا يجوز وضع اليد على أموال المرفق الثابتة أو المنقولة أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.