المادة 76 من نظام المياه
المادة السادسة والسبعون · الفصل السابع عشر: أحكام انتقالية وختامية
تحدد المادة من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المياه خلال 90 يومًا من نشره، وتعدد اللوائح التي تصدرها الهيئة لمهماتها التنظيمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
2- يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
3- تصدر الهيئة اللوائح اللازمة للقيام بمهماتها التنظيمية بموجب النظام وتشمل الآتي:
أ- القواعد: الفنية، والبيئية، والتشغيلية، والإجرائية، والكودات.
ب- معايير الأداء التي يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها.
ج- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخَّص لهم بنشاط تقديم الخدمة، وبين المستهلكين.
د- تحديد أنشطة تقديم الخدمة، واستخداماتها، وتصنيفها، وتحديثها.
هـ- القواعد اللازمة للرخص، والإعفاءات، والتصاريح شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اللوائح التي تفصّل أحكام نظام المياه، وتوزعها بين جهتين:
1- لائحة الوزارة: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام فيما يقع ضمن مهمات الوزارة خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
2- لائحة الهيئة: يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للنظام فيما يتعلق بمهمات الهيئة خلال 90 يومًا من تاريخ النشر، ويعمل بها كذلك من تاريخ نفاذ النظام.
3- اللوائح التنظيمية للهيئة: تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لمهماتها التنظيمية، وتشمل:
- القواعد الفنية والبيئية والتشغيلية والإجرائية والكودات.
- معايير الأداء التي يجب على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة تحقيقها.
- القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين المستهلكين.
- تحديد أنشطة تقديم الخدمة واستخداماتها وتصنيفها وتحديثها.
- القواعد اللازمة للرخص والإعفاءات والتصاريح، شاملة أسس حساب المقابل المالي لها.
وأهمية الفقرة الثالثة للمستهلك أن العلاقة بينه وبين مقدم خدمة المياه المرخص له تحكمها قواعد تصدرها الهيئة، والمادة لا تذكر مضمون هذه القواعد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 75 التي تلغي الأنظمة السابقة ولوائحها، وقبل المادة 77 التي تنص على العمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ وبذلك تصدر اللوائح التنفيذية في المدة نفسها ويبدأ العمل بها مع النظام. ولمعرفة حكم لائحة معينة على نشاطك يمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والبيئة والقضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام المياه
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المياه؟
يصدرها الوزير فيما يقع ضمن مهمات الوزارة، ومجلس إدارة الهيئة فيما يتعلق بمهمات الهيئة.
متى تصدر اللائحة التنفيذية لنظام المياه؟
خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
من يضع قواعد العلاقة بين شركة المياه والمستهلك؟
الهيئة، فمن اللوائح التي تصدرها القواعد التي تحدد العلاقة بين المرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين المستهلكين.
مواد أخرى عن مهام الوزارة وهيئة تنظيم المياه
- المادة 4
تحدد المادة مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطط المياه والخزن الاستراتيجي والطوارئ ومراقبة المصادر، وتمنح الوزير إعلان حالة الطوارئ المائية.
1- تتولى الوزارة القيام بالآتي: أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد)
- المادة 5
تحدد المادة مهمات الهيئة في أنشطة تقديم الخدمة، ومنها اعتماد الخطط التنفيذية وتنظيم عقود المياه المعالجة والبت في الشكاوى، وتجيز لمجلس إدارتها تعديل نطاق الأنشطة والرخص.
1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة -بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الآتي: أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخَّص لهم بتقديم ا
- المادة 6
تلزم المادة الوزارة والهيئة بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة للاستثمار في المياه، وتلزم الجهات والمرخص لهم بتزويدهما بالمعلومات والعينات والوثائق.
1- على الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخ
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص
- المادة 43
تكلّف المادة الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس السحب والمخزون وجودته ومعدلات الاستنزاف والمعالجة دوريًا، وتُلزم الجهات المعنية بتمكينها والتعاون معها.
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجها
- المادة 52
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

