المادة 57 من نظام المياه
المادة السابعة والخمسون · الفصل الحادي عشر: البنى الأساسية للمياه وكشف التسربات
تمنع المادة تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صورة شائعة من صور هدر المياه، وهي خروجها من المباني أو تسربها. فهي تمنع أمرين:
- تدفق المياه خارج حدود المباني، سواء كانت عامة أو خاصة. فيدخل في ذلك مثلًا المنازل والمحلات والمباني الحكومية.
- تسرب المياه من:
- الخزانات.
- الشبكات الداخلية.
- الصهاريج.
والمادة واسعة النطاق؛ فهي لا تقصر المنع على نوع معين من المباني أو المستخدمين، كما تشمل الصهاريج التي تنقل المياه.
غير أن المادة تنص على أن ذلك يكون وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة؛ فالتفاصيل مثل الحالات المقصودة وطرق الكشف والإجراءات المتبعة ترد في تلك اللوائح لا في نص المادة. كما لا تذكر هذه المادة عقوبة بعينها.
وتأتي المادة ضمن الأحكام الخاصة بالبنى الأساسية للمياه وكشف التسربات، وتتسق مع المادة 41 التي تُلزم مستخدمي المياه بترشيد استخدامها وعدم هدرها والمحافظة على مصادرها.
وعمليًا، على مالك المبنى أو مستخدمه أن يصلح أي تسرب في الخزانات أو التمديدات الداخلية، وأن يتجنب ما يؤدي إلى خروج المياه إلى الشارع. ومن تلقى إجراءً أو مطالبة بسبب ذلك ويحتاج إلى رأي قانوني يمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في أنظمة المياه والقضايا الإدارية.
مثال عملي
لاحظ صالح أن المياه تخرج من فناء منزله في الطائف إلى الشارع بسبب تسرب في الخزان العلوي. بموجب هذه المادة فإن تدفق المياه خارج حدود المبنى وتسربها من الخزان ممنوعان، ومن ثم يحتاج إلى إصلاح التسرب، مع مراعاة ما تحدده لوائح الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المياه
هل خروج المياه من المنزل للشارع مخالفة؟
تمنع المادة 57 تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.
هل يشمل المنع تسرب خزان المياه؟
نعم، تمنع المادة تسرب المياه من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج.
هل تحدد المادة عقوبة التسرب؟
لا، المادة تقرر المنع وتحيل التفاصيل إلى لوائح الهيئة دون أن تذكر عقوبة.
مواد أخرى عن رخص خدمات المياه والبنى الأساسية
- المادة 17
تمنع المادة الجهات المعنية من إصدار رخص أو موافقات لأي منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
على الجهات المعنية عدم إصدار رخص أو موافقات على إقامة أيّ منشأة قد تعوق استخدام المياه السطحية إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- المادة 47
تجعل المادة إصدار الرخص والإعفاءات والتصاريح لأنشطة تقديم الخدمة وتجديدها وتعديلها من اختصاص الهيئة، وتمنع مزاولة أي من هذه الأنشطة دون رخصة إلا ما تعفيه لوائح الهيئة.
1- تتولى الهيئة إصدار الرخص، والإعفاءات، والتصاريح اللازمة لمزاولة أي نشاط من أنشطة تقديم الخدمة، أو الإعداد لمزاولته، وتجديدها، وتعديلها. 2- فيما عدا الأنشطة ا
- المادة 48
تمنع المادة المرخص له بنشاط تقديم الخدمة من التنازل عن رخصته أو التصرف في الأصول المرخص لها بأي تصرف قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة، دون إخلال بأداء النشاط.
لا يجوز للمرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة -قبل الحصول على إذن مكتوب من الهيئة- التنازل عن رخصته، أو التصرف في الأصول المرخَّص لها، سواءً بالنقل، أو البيع، أو الرهن
- المادة 49
تشترط المادة موافقة الهيئة قبل اندماج المرخص له بنشاط تقديم الخدمة مع غيره أو امتلاكه معظم حصصهم أو موجوداتهم، وتلزمه بإشعار الهيئة بأي اتفاق مبدئي في ذلك.
يجب على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل الاندماج مع أشخاص آخرين، أو امتلاك معظم حصصهم، أو موجوداتهم، ويجب عليه إشعار الهيئة بأي اتفا
- المادة 50
تُلزم المادة الهيئة، بالتنسيق مع الوزارة، باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار الخدمة إذا تعذر على المرخص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه لأي سبب.
إذا تعذر على المرخَّص له بنشاط تقديم الخدمة القيام بنشاطه المرخَّص له به لأي سبب، فعلى الهيئة -وبالتنسيق مع الوزارة- اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان استمرار تقدي
- المادة 51
تمنح المادة مفتشي الهيئة حق دخول المواقع والمنشآت المرخص لها من الهيئة للتحقق من الالتزام بالنظام، وتجيز للهيئة التنسيق مع الجهات المختصة إذا مُنعوا أو أعيقوا.
1- لمفتشي الهيئة الحق في دخول المواقع والمنشآت المرخَّص لها من قبل الهيئة؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام النظام. 2- في حال منع أو إعاقة مفتشي الهيئة عن تأ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

