المادة 4 من نظام المياه
المادة الرابعة · الفصل الثالث: المهمات والمسؤوليات
تحدد المادة مهمات وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطط المياه والخزن الاستراتيجي والطوارئ ومراقبة المصادر، وتمنح الوزير إعلان حالة الطوارئ المائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الوزارة القيام بالآتي:
أ- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد).
ب- إعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية، واعتمادها.
ج- إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، وأوجه استخداماتها، واعتمادها.
د- إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في أنشطة ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
هـ- إعداد واعتماد خطط إدارة الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه، أو إمداداتها، أو استخدامها، أو معالجتها؛ وذلك للتحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية.
و- إيصال المياه للتجمعات السكانية المعتمدة في حال عدم وجود مرخَّص لهم بنشاط تقديم الخدمة في تلك التجمعات.
ز- مراقبة مصادر المياه.
2- يتولى الوزير إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه، واتخاذ إجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، وذلك عند حدوث حالة طارئة، أو كارثة طبيعية أو غير طبيعية تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مهمات الوزارة وصلاحية الوزير في حالات الطوارئ.
أولًا: مهمات الوزارة (وزارة البيئة والمياه والزراعة):
- إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه وإمداداتها واستخداماتها ومعالجتها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
- إعداد الخطط طويلة المدى للمياه واعتمادها، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية.
- إعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي وأوجه استخداماته واعتمادها.
- إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد واعتماد خطط إدارة الطوارئ والكوارث المؤثرة على المياه، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية.
- إيصال المياه للتجمعات السكانية المعتمدة إذا لم يوجد فيها مرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة.
- مراقبة مصادر المياه.
ثانيًا: صلاحية الوزير: يتولى إعلان حالة الطوارئ الخاصة بالمياه واتخاذ إجراءات استثنائية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، عند حدوث حالة طارئة أو كارثة طبيعية أو غير طبيعية تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها. والنص لم يحدد هذه الإجراءات.
وتليها المادة 5 التي تحدد مهمات الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة، ومنها اعتماد الخطط التنفيذية للمرخص لهم وفقًا للخطة الطويلة المدى التي تعتمدها الوزارة.
مثال عملي
تقع قرية معتمدة في منطقة نائية ولا يوجد فيها مرخص له بنشاط تقديم خدمة المياه. في هذه الحالة تتولى الوزارة إيصال المياه إلى سكانها، بحسب الفقرة (1/و) من المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المياه
من يعلن حالة الطوارئ المائية في السعودية؟
وزير البيئة والمياه والزراعة، بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، عند حدوث حالة طارئة أو كارثة تؤدي إلى شح المياه أو تلوثها.
من يوصل المياه للقرى التي لا يوجد فيها مقدم خدمة؟
الوزارة تتولى إيصال المياه للتجمعات السكانية المعتمدة إذا لم يوجد فيها مرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة.
من يعد خطط الخزن الاستراتيجي للمياه؟
الوزارة تعد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي وأوجه استخداماته وتعتمدها.
مواد أخرى عن مهام الوزارة وهيئة تنظيم المياه
- المادة 5
تحدد المادة مهمات الهيئة في أنشطة تقديم الخدمة، ومنها اعتماد الخطط التنفيذية وتنظيم عقود المياه المعالجة والبت في الشكاوى، وتجيز لمجلس إدارتها تعديل نطاق الأنشطة والرخص.
1- تتولى الهيئة فيما يتعلق بأنشطة تقديم الخدمة -بالإضافة إلى المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- الآتي: أ- اعتماد الخطط التنفيذية التي يعدها المرخَّص لهم بتقديم ا
- المادة 6
تلزم المادة الوزارة والهيئة بتزويد القطاع الخاص بالمعلومات اللازمة للاستثمار في المياه، وتلزم الجهات والمرخص لهم بتزويدهما بالمعلومات والعينات والوثائق.
1- على الوزارة والهيئة -كلٌّ فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخ
- المادة 42
تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.
على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص
- المادة 43
تكلّف المادة الوزارة بتقدير كميات المياه المتوافرة وقياس السحب والمخزون وجودته ومعدلات الاستنزاف والمعالجة دوريًا، وتُلزم الجهات المعنية بتمكينها والتعاون معها.
تتولى الوزارة -بشكل دوري- تقدير كميات المياه المتوافرة في مصادر المياه، وقياس حجم السحب منها، والمياه المخزنة، وجودتها، ومعدلات استنزافها، ومعالجتها، وعلى الجها
- المادة 52
تكلّف المادة الوزارة أو من تفوضه بإنشاء بنى وشبكات لحصاد المياه خارج نطاق الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة عند عدم وجود مرخص له، وتعدّ البنى الأساسية العامة ملكًا للدولة.
1- تقوم الوزارة أو من تفوضه في حال عدم وجود مرخَّص له في المناطق الواقعة خارج نطاق اختصاص الأمانات والبلديات والمناطق الخاصة؛ بإنشاء بنى أساسية، وشبكات، وأنظمة
- المادة 61
تكلّف المادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بإصدار مقاييس ومعايير ومتطلبات حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث، وبتحديثها.
تقوم الوزارة بإصدار مقاييس حماية مصادر المياه والبيئة من التلوث ومعاييرها ومتطلباتها، وتحديثها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

