المادة 35 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الخامسة والثلاثون
تحدد المادة عقوبات مخالفات النظام بغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إغلاق حتى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص، وتشددها إلى السجن حتى 10 سنوات أو غرامة حتى 10 ملايين في مخالفات الغش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب مرتكب أيٍّ من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال.
ب- إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً.
ج- إلغاء الترخيص.
وتجوز مضاعفة العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
2- إذا كانت المخالفة تتمثل في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات، أو الغرامة التي لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معاً. ويجوز - إضافة إلى ذلك - إيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1/ب) أو (1/ج) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبات الأفعال المعدودة مخالفة في المادة 34، على مستويين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
المستوى الأول (الفقرة 1): لكل الأفعال الواردة في المادة 34، يُعاقب بواحدة أو أكثر من:
- غرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال.
- إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا مدة لا تتجاوز 180 يومًا.
- إلغاء الترخيص.
ويجوز مضاعفة الغرامة والإغلاق عند تكرار المخالفة.
المستوى الثاني (الفقرة 2): إذا كانت المخالفة من أفعال الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة 34، وهي:
- الغش أو الشروع فيه.
- بيع المستحضر المغشوش أو الفاسد أو منتهي الصلاحية أو غير المسجل أو صرفه أو حيازته بقصد الاتجار.
- إدخال مستحضر غير مسجل أو مغشوش أو فاسد أو منتهي الصلاحية إلى المملكة أو محاولة ذلك.
- إدخال عبوات أو أغلفة بقصد الغش أو محاولته.
- صنع العبوات أو الأغلفة أو طبعها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها بقصد الغش.
فالعقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10,000,000 ريال، أو بهما معًا. ويجوز إضافة إلى ذلك الإغلاق المؤقت أو إلغاء الترخيص.
والمبالغ والمدد المذكورة حدود عليا، فالنص لا يحدد العقوبة في كل حالة بعينها. وتليها المادة 36 التي تجعل للهيئة توقيع غرامات فيما دون مبالغ محددة بحسب نوع المنشأة.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
مثال عملي
ثبت أن مستودعًا في الدمام باع كميات من مستحضر عشبي غير مسجل. هذا الفعل من أفعال الفقرة (2) من المادة 34، فتكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بهما معًا، ويجوز أيضًا إغلاق المستودع مؤقتًا أو إلغاء ترخيصه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
ما عقوبة بيع دواء مغشوش في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معًا، ويجوز إضافة الإغلاق المؤقت أو إلغاء الترخيص.
كم أقصى غرامة لمخالفات نظام المنشآت الصيدلانية؟
5 ملايين ريال في المخالفات العامة، و10 ملايين ريال في مخالفات الفقرات (1) و(2) و(4) و(7) و(8) من المادة 34.
هل تتضاعف العقوبة عند التكرار؟
تجوز مضاعفة الغرامة والإغلاق المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من الفقرة 1 عند تكرار المخالفة.
كم مدة إغلاق المنشأة المخالفة؟
إغلاق مؤقت لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات الأدوية والأعشاب
- المادة 34
تعدد المادة الأفعال التي تعد مخالفة للنظام، ومنها غش المستحضرات، وبيع المغشوش أو الفاسد أو غير المسجل، وإدخاله، والترويج الكاذب، والعبوات المزيفة.
يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مَن: 1- غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي. 2- باع، أو صرف، أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيًّا أو عشبيًّا مغشوشاً، أو ف
- المادة 36
تجعل المادة للهيئة توقيع غرامات دون 100 ألف ريال على المكاتب العلمية والمراكز، ودون 200 ألف على المستودعات، ودون 300 ألف على المصانع، وفق جدول يصدره المجلس.
تتولى الهيئة توقيع عقوبة الغرامة فيما دون (100.000) مائة ألف ريال في حق المكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية المخالفة، وفي
- المادة 39
تجيز المادة أن يتضمن الحكم أو القرار بالعقوبة نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتسابه الصفة القطعية أو تحصنه.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة - بحسب الأحوال - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

