تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 33 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الثالثة والثلاثون

تمنح المادة الهيئة سلطة التفتيش على المنشآت والمستحضرات عبر مفتشين يسميهم الرئيس، لهم ضبط المخالف والتحفظ وأخذ العينات والتوصية بالإتلاف على نفقة المخالف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلية وعلى المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام ولائحته، وذلك من خلال المفتشين الصادر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون لهم - في حدود ما تقرره اللائحة - ما يأتي:

1- ضبط المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة لأحكام النظام.

2- التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقاً لما يأتي:

أ- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء.

ب- أخذ العينات للتحليل.

ج- التوصية بإتلاف ما يثبت فساده، أو غشه، أو انتهاء صلاحيته، أو ضرره صحيًّا، إذا كان مسجلاً.

د- التوصية بإتلاف المضبوطات غير المسجلة.

ويكون الإتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة - أو أكثر - تكوّن لهذا الغرض بقرار من الرئيس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

من يفتش على المنشآت الصيدلية؟

مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي.

هل يملك المفتش إتلاف الأدوية المضبوطة بنفسه؟

لا، المفتش يوصي بالإتلاف، والإتلاف يكون بعد صدور قرار من الهيئة وتنفذه لجنة مكونة بقرار من الرئيس.

من يتحمل تكاليف إتلاف الأدوية المخالفة؟

المخالف هو الذي يتحمل تكاليف عملية الإتلاف.

متى يوصى بإتلاف دواء مسجل؟

إذا ثبت فساده أو غشه أو انتهاء صلاحيته أو ضرره صحيًا.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.