المادة 5 من نظام المنافسة
المادة الخامسة
تحظر المادة الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو تؤدي إليه، كتحديد الأسعار وتقسيم الأسواق والتواطؤ في العطاءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليهـــا؛ الإخــــلال بالمنافســـة، وبخاصة ما يأتي:
1- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
2- تحديد أحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
3- الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق، أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
4- أي سلوك يؤدي إلى عرقلة دخول منشأة للسوق أو إقصائها منها.
5- حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة.
6- تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
أ- المناطق الجغرافية.
ب- مراكز التوزيع.
ج- نوعية العملاء.
د- المواسم والمدد الزمنية.
7- تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
8- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد نظام المنافسة، وتحظر الممارسات بين المنشآت، ومنها الاتفاقيات أو العقود، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة. فيكفي أحد الأمرين: القصد أو الأثر.
وذكرت المادة أمثلة بارزة (والقائمة ليست حصرية لقوله «وبخاصة»):
- تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء.
- تحديد أحجام أو أوزان أو كميات الإنتاج أو أداء الخدمات.
- الحد من تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.
- أي سلوك يعرقل دخول منشأة للسوق أو يقصيها منه.
- حجب السلع والخدمات المتاحة عن منشأة أو منشآت معينة كلياً أو جزئياً.
- تقسيم الأسواق أو تخصيصها وفق أي معيار، خاصة المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المواسم.
- تجميد التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وأوجه الاستثمار الأخرى أو الحد منها.
- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.
ويلاحظ أن المادة 4 تجعل الأسعار وفق قواعد السوق والمنافسة الحرة، وهذه المادة تمنع تعطيل هذه الحرية بالاتفاق بين المنشآت. أما المادة 6 فتتناول سلوكاً مختلفاً، هو إساءة المنشأة المهيمنة استغلال وضعها في السوق أو في جزء مهم منه للإخلال بالمنافسة أو الحد منها. والمنشأة بحسب المادة 1 هي كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً، فالحظر يشمل الأفراد والشركات.
قبل الدخول في اتفاقيات توزيع أو تنسيق مع منافسين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
ثلاث شركات مقاولات في الرياض اتفقت قبل منافسة حكومية على أن تقدم إحداها أقل عرض وتقدم الأخريان عروضاً مرتفعة، على أن تتبادل الأدوار في المنافسات اللاحقة. هذا الاتفاق يدخل في التواطؤ أو التنسيق في العطاءات المحظور بموجب هذه المادة، حتى لو كان شفهياً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المنافسة
هل الاتفاق الشفهي بين الشركات على الأسعار مخالف؟
نعم، فالمادة تحظر الاتفاقيات أو العقود سواء كانت مكتوبة أم شفهية، صريحة أم ضمنية، إذا كان هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة.
هل تخزين السلع مخالف لنظام المنافسة؟
يُحظر الحد من تدفق السلع إلى الأسواق بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها، ضمن الممارسات التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو تؤدي إليه.
هل تقسيم المناطق بين الموزعين ممنوع؟
تقسيم الأسواق أو تخصيصها وفق أي معيار، ومنه المناطق الجغرافية، من الأمثلة المحظورة إذا كان الهدف منه أو أثره الإخلال بالمنافسة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

