المادة 4 من نظام المنافسة
المادة الرابعة
تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة في التسعير: أسعار السلع والخدمات تتحدد وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، أي بالعرض والطلب والتنافس بين المنشآت، لا بقرار من جهة إدارية.
واستثنى النص حالتين فقط:
- السلع والخدمات التي تُحدد أسعارها بناءً على قرار من مجلس الوزراء.
- السلع والخدمات التي تُحدد أسعارها بموجب نظام.
وفي غير هاتين الحالتين تبقى الأسعار حرة. لكن حرية التسعير لا تعني إباحة الاتفاق بين المنشآت على الأسعار؛ فالمادة 5 تحظر الممارسات والاتفاقيات بين المنشآت التي تهدف إلى الإخلال بالمنافسة أو يترتب عليها ذلك، ومنها تحديد أسعار السلع وبدل الخدمات أو اقتراحها. فالسعر الحر هو الذي تضعه كل منشأة باستقلال في ظل المنافسة، لا الذي يُتفق عليه بين المتنافسين.
ويتصل ذلك بنطاق التطبيق في المادة 3 التي تجعل النظام سارياً على جميع المنشآت داخل المملكة.
إذا كنت تريد معرفة ما إذا كانت سلعة معينة خاضعة لتسعير محدد بقرار أو نظام، فيُنصح بالرجوع إلى القرار أو النظام ذي الصلة أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المنافسة والقضايا التجارية.
مثال عملي
صاحب مخبز في الدمام يريد رفع سعر نوع من الحلويات بعد ارتفاع تكاليفه. هذه المادة تجعل السعر خاضعاً لقواعد السوق والمنافسة الحرة ما لم يكن محدداً بقرار من مجلس الوزراء أو بنظام، لكنه لا يجوز له الاتفاق مع المخابز المجاورة على سعر موحد لأن ذلك يدخل في محظورات المادة 5.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المنافسة
هل الأسعار في السعودية حرة؟
القاعدة أن أسعار السلع والخدمات تكون وفق قواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا ما يحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
هل يجوز للتجار الاتفاق على سعر موحد؟
حرية التسعير لا تشمل الاتفاق بين المنشآت؛ فالمادة 5 تحظر الاتفاقيات التي تحدد أو تقترح أسعار السلع وبدل الخدمات إذا كان هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة.
مواد أخرى عن أحكام نظام المنافسة العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسة. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام المنافسة حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن بيئة السوق وينمي الاقتصاد.
يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين ب
- المادة 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام المنافسة على المنشآت داخل المملكة والممارسات الخارجية المؤثرة فيها، وتستثني الجهات الحكومية المخولة حصرياً، وتجعل الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل.
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة. ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل با
- المادة 26
تقرر المادة أن نظام المنافسة الحالي يحل محل نظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
- المادة 27
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 28
تقرر المادة أن نظام المنافسة يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمَل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

