قانون

المادة 21 من نظام المنافسة

المادة الحادية والعشرون

تجيز المادة للمجلس تكليف المخالف بإزالة المخالفة، وبعد قرار اللجنة إلزامه بالتصرف في أصول أو أسهم، أو بغرامة يومية حتى 10 آلاف ريال، أو إغلاقه مؤقتاً حتى 30 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام، يجوز للمجلس اتخاذ أحد التدابير الآتية أو بعضها إن تبين له إن هناك مخالفة لأحد أحكام النظام:

1- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة.

2- يجوز للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- أن يتخذ واحداً أو أكثر من التدابير التالية:

أ- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة المخالفة.

ب- إلزام المخالف بدفع غرامـة يومية لا تتجاوز (عشرة آلاف) ريال إلى أن تزال المخالفة في المدة المحددة في قرار المجلس، وعند انتهاء هذه المدة دون إزالة المخالفة تُضاعف الغرامة المقررة إلى أن تزال.

ج- إغلاق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً عند الاستمرار في المخالفة بعد انقضاء (تسعين) يوماً من إشعار المجلس المنشأة بإزالة المخالفة.

وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه التدابير.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المنافسة

هل يمكن إغلاق المنشأة بسبب مخالفة نظام المنافسة؟

يجوز للمجلس بعد صدور قرار اللجنة بالعقوبة إغلاقها مؤقتاً لمدة لا تزيد على 30 يوماً إذا استمرت المخالفة بعد 90 يوماً من إشعارها بإزالتها.

كم الغرامة اليومية في نظام المنافسة؟

لا تتجاوز 10 آلاف ريال يومياً حتى تزال المخالفة في المدة المحددة، وتضاعف إذا انتهت المدة دون إزالتها.

هل يمكن إلزام الشركة ببيع أسهم أو أصول؟

نعم، بعد صدور قرار اللجنة بالعقوبة يجوز للمجلس تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية أو أي عمل يكفل إزالة المخالفة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تدابير إزالة المخالفة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.