قانون

المادة 20 من نظام المنافسة

المادة العشرون

تقرر المادة غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام نظام المنافسة أو لائحته، دون إخلال بالعقوبات الخاصة في المواد 12 و19 و24.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بما تقضي به الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادتان (التاسعة عشرة)، و(الرابعة والعشرون) من النظام؛ يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تتجاوز (مليوني) ريـال.

المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المنافسة

ما عقوبة مخالفة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة؟

غرامة لا تتجاوز مليوني ريال لمخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة، دون إخلال بالعقوبات الخاصة.

هل تطبق هذه الغرامة على الاحتكار؟

لا، فمخالفات المواد 5 و6 و7 و11 و16 لها عقوبات خاصة في المادة 19، وهذه المادة تطبق على المخالفات الأخرى.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات مخالفة نظام المنافسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.