المادة 12 من نظام المنافسة
المادة الثانية عشرة
تحظر المادة على الهيئة وأعضاء مجلسها ممارسة الأعمال التجارية إلا الأعضاء المختارين لذواتهم، وتمنع منسوبيها من المهن المتعارضة، وتمنع قبول الهبات والتبرعات إلا من الأجهزة الحكومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر على الهيئة أو أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم، ويحظر على منسوبي الهيئة كذلك ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها. ويعتمد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
2- يمنع تقديم الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى ضمان استقلال الهيئة العامة للمنافسة وحيادها، وتتضمن حكمين:
أولاً: منع الأعمال التجارية وتعارض المصالح
- يحظر على الهيئة وعلى أعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية.
- يستثنى من ذلك أعضاء المجلس الذين يُختارون لذواتهم.
- يحظر على منسوبي الهيئة ممارسة أي مهنة تتعارض مع عمل الهيئة وأهدافها.
- يعتمد المجلس قواعد الإفصاح والشفافية.
ثانياً: منع الهبات والتبرعات
يمنع تقديم الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية. والغاية تجنب أي تأثير محتمل على قرارات جهة تراقب المنشآت في السوق.
وتكمل المادة 13 هذه الضمانات بإلزام أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة بالمحافظة على سرية المعلومات، ومنع من له مصلحة أو صلة قرابة من المشاركة في المداولات. ويلاحظ أن الاستثناء في الفقرة 2 مقصور على ما تقدمه الأجهزة الحكومية، فلا يشمل ما يقدمه القطاع الخاص أو الأفراد.
لمن يتعامل مع الهيئة ويثير مسألة تعارض مصالح، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وقضايا المنافسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المنافسة
هل يجوز لأعضاء مجلس هيئة المنافسة ممارسة التجارة؟
يحظر على الهيئة وأعضاء المجلس ممارسة الأعمال التجارية، ما عدا الأعضاء الذين يُختارون لذواتهم.
هل تقبل الهيئة العامة للمنافسة التبرعات؟
لا، يمنع تقديم الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات للهيئة، باستثناء ما تقدمه لها الأجهزة الحكومية.
مواد أخرى عن الهيئة العامة للمنافسة
- المادة 13
تلزم المادة أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة بسرية المعلومات التي يحصلون عليها من المنشآت، وتمنع الرئيس والمحافظ والأعضاء من المشاركة في مداولات لهم فيها مصلحة أو صلة.
1- على أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق التي يحصلون عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقي
- المادة 17
تجيز المادة للهيئة طلب تقارير دورية، أو عند الاقتضاء، عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
للهيئة طلب تزويدها بتقارير دورية عن المنشآت العاملة في السوق من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو عند الاقتضاء، على أن توضح اللائحة ذلك.
- المادة 24
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مليون ريال كل عضو مجلس أو منسوب للهيئة أفشى سراً له علاقة بعمله بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي.
مع عـدم الإخـلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز (مليون) ريال كل من أفشى سرًّا له علاقة بعمله من أعضاء المجلس أو منسوبي الهيئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

