المادة 25 من نظام المناطق
المادة الخامسة والعشرون
تحظر المادة على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع خارج اختصاصاته المقررة، وتجعل قراراته باطلة إذا تجاوزها، ويصدر وزير الداخلية قرارًا بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر على مجلس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويصدر وزير الداخلية قرارا بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا لصلاحيات مجلس المنطقة:
- الحظر: يحظر على المجلس النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب هذا النظام.
- الجزاء: تكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك.
- الأداة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بذلك.
فالمعيار هو الاختصاصات المقررة في هذا النظام؛ فما لم يمنحه النظام للمجلس ليس له أن ينظر فيه. والحظر يشمل مجرد النظر في الموضوع، لا إصدار القرار فقط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 التي تجعل من مهام المجلس اقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين فيه، ورفعه إلى وزير الداخلية. فهذا من الاختصاصات المقررة التي يعمل المجلس في نطاقها.
وبعدها المادة 26 التي تنظم انعقاد المجلس: دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو لاجتماع غير عادي إذا رأى حاجة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.
والغرض الظاهر من هذه المادة منع تداخل اختصاصات المجلس مع اختصاصات الجهات الأخرى. ومن يتأثر بقرار يرى أنه صدر خارج اختصاص المجلس يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المناطق
ماذا يحدث إذا تجاوز مجلس المنطقة اختصاصه؟
تكون قراراته باطلة، ويصدر وزير الداخلية قرارًا بذلك.
هل يجوز لمجلس المنطقة مناقشة موضوع خارج اختصاصه؟
لا، يحظر عليه النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المقررة له حسب النظام.
مواد أخرى عن اختصاصات مجلس المنطقة
- المادة 23
تحدد المادة اختصاص مجلس المنطقة بدراسة كل ما يرفع مستوى الخدمات، ومنه تحديد الاحتياجات، وترتيب المشاريع حسب الأولوية، ودراسة المخططات التنظيمية، ومتابعة تنفيذ الخطة والموازنة.
يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدول
- المادة 24
تكلف المادة مجلس المنطقة باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين فيه، ورفعه إلى وزير الداخلية.
يقوم مجلس المنطقة باقتراح أى عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.
- المادة 34
تلزم المادة الجهات الحكومية بمراعاة قرارات مجلس المنطقة في احتياجات التنمية وأولويات المشاريع، وتنظم ما يحدث إذا رأت جهة عدم الأخذ بها.
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (أ، ب) من المادة الثالثة والعشرين من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو الم
- المادة 36
تجيز المادة لكل وزير ورئيس مصلحة استطلاع رأي مجلس المنطقة في موضوعات اختصاصه بالمنطقة، وتلزم المجلس بإبداء رأيه.
لكل وزير و رئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلس إبداء رأيه في ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

