تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام المناطق

المادة السابعة عشرة

تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في عضو المجلس ما يلي:

أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

د - أن تكون إقامته في المنطقة.

المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المناطق

ما شروط عضوية مجلس المنطقة؟

أن يكون العضو سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، ومن المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن تكون إقامته في المنطقة.

ما الحد الأدنى لعمر عضو مجلس المنطقة؟

ثلاثون سنة.

هل يمكن أن يكون عضو مجلس المنطقة من خارجها؟

يشترط أن تكون إقامته في المنطقة.

مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.