المادة 17 من نظام المناطق
المادة السابعة عشرة
تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط في عضو المجلس ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
د - أن تكون إقامته في المنطقة.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شروط العضوية في مجلس المنطقة، وهي أربعة:
- الجنسية: أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
- السيرة: أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
- السن: ألا يقل عمره عن 30 سنة.
- الإقامة: أن تكون إقامته في المنطقة.
ويلاحظ أن شرط الجنسية مشدد، إذ لا يكفي أن يكون سعوديًا، بل يشترط أن يكون سعوديًا بالأصل والمنشأ. كما أن شرط الإقامة يربط العضو بالمنطقة التي يمثلها.
والنص يقول «عضو المجلس» دون تخصيص، ولا تبين المادة صراحة ما إذا كانت الشروط تنطبق على الأعضاء بحكم مناصبهم أيضًا أو على الأهالي المعينين فقط.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تحدد تكوين المجلس من أمير المنطقة رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء الأجهزة الحكومية المحددين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الأهالي لا يقل عن عشرة من أهل العلم والخبرة والاختصاص يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد. وبعدها المادة 18 التي تمنح العضو حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، على أن يدرجها الرئيس في جدول الأعمال.
ومن يرغب في معرفة مدى انطباق الشروط عليه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
خالد، مواطن سعودي بالأصل والمنشأ عمره 35 سنة ويقيم في منطقة القصيم، ومن أهل الخبرة المشهود لهم بالصلاح والكفاية. تتوافر فيه شروط العضوية المذكورة في هذه المادة لمجلس منطقة القصيم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المناطق
ما شروط عضوية مجلس المنطقة؟
أن يكون العضو سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، ومن المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة، وأن تكون إقامته في المنطقة.
ما الحد الأدنى لعمر عضو مجلس المنطقة؟
ثلاثون سنة.
هل يمكن أن يكون عضو مجلس المنطقة من خارجها؟
يشترط أن تكون إقامته في المنطقة.
مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته
- المادة 15
تنص المادة على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
- المادة 16عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس. ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس. جـ - وكيل الامارة د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصد
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 19
تمنع المادة عضو مجلس المنطقة من حضور مداولات المجلس أو لجانه في موضوع يتعلق بمصلحته أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له أو من ينوب عنه.
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا ل
- المادة 20
تنظم المادة استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اق
- المادة 21
تمنع المادة عزل العضو المعين خلال مدة عضويته في غير الأحوال المنصوص عليها في النظام إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

