المادة 15 من نظام المناطق
المادة الخامسة عشرة
تنص المادة على إنشاء مجلس في كل منطقة يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشأ في كل منطقة مجلس يسمى مجلس المنطقة، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة جهازًا جديدًا في كل منطقة هو مجلس المنطقة، وتحدد:
- النطاق: يُنشأ مجلس في كل منطقة.
- الاسم: «مجلس المنطقة».
- المقر: مقر إمارة المنطقة.
والمادة إنشائية، فهي توجد المجلس وتحدد مقره، أما تكوينه وشروط العضوية فيه فتتناولها المواد التالية.
وتأتي بعدها مباشرة المادة 16 التي تحدد تكوين المجلس:
- أمير المنطقة رئيسًا للمجلس.
- نائب أمير المنطقة نائبًا للرئيس.
- وكيل الإمارة.
- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الداخلية.
- عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح أمير المنطقة وموافقة وزير الداخلية، ومدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
وقبلها المادة 14 التي تلزم كل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة بتعيين رئيس لأجهزتها فيها، يرتبط بالجهاز المركزي وينسق مع أمير المنطقة.
وكون مقر المجلس مقر الإمارة يعكس ارتباطه بها، إذ يرأسه أمير المنطقة. ومن يحتاج إلى معرفة دور المجلس في مسألة تخص منطقته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المناطق
ما هو مجلس المنطقة؟
مجلس يُنشأ في كل منطقة من مناطق المملكة بموجب نظام المناطق، ويكون مقره مقر إمارة المنطقة.
أين يقع مقر مجلس المنطقة؟
في مقر إمارة المنطقة.
من يرأس مجلس المنطقة؟
بحسب المادة 16 يرأسه أمير المنطقة.
مواد أخرى عن تكوين مجلس المنطقة وعضويته
- المادة 16عُدّلت بموجب أ/21
تحدد المادة تكوين مجلس المنطقة من الأمير رئيسًا ونائبه ووكيل الإمارة ورؤساء أجهزة حكومية محددين وعشرة أهالٍ على الأقل يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يتكون مجلس المنطقة من: أ - أمير المنطقة رئيسا للمجلس. ب - نائب أمير المنطقة نائبا لرئيس المجلس. جـ - وكيل الامارة د - رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصد
- المادة 17
تشترط المادة في عضو مجلس المنطقة أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، مشهودًا له بالصلاح والكفاية، لا يقل عمره عن 30 سنة، ومقيمًا في المنطقة.
يشترط في عضو المجلس ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. د - أن تكون
- المادة 18
تعطي المادة عضو مجلس المنطقة حق تقديم اقتراحات مكتوبة إلى رئيس المجلس في الأمور الداخلة في اختصاصه، ويدرجها الرئيس في جدول الأعمال للدراسة.
للعضو أن يقدم اقتراحات إلى رئيس مجلس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويدرج الرئيس كل اقتراح في جدول أعمال المجلس لعرضه ودراسته.
- المادة 19
تمنع المادة عضو مجلس المنطقة من حضور مداولات المجلس أو لجانه في موضوع يتعلق بمصلحته أو بمصلحة من لا تقبل شهادته له أو من ينوب عنه.
لا يجوز لعضو مجلس المنطقة أن يحضر مداولات المجلس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تقبل شهادته له، أو كان وصيا، أو قيما، أو وكيلا ل
- المادة 20
تنظم المادة استقالة العضو المعين: يقدم طلبه إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تنفذ إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
إذا رغب العضو المعين في الاستقالة قدم طلبا بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اق
- المادة 21
تمنع المادة عزل العضو المعين خلال مدة عضويته في غير الأحوال المنصوص عليها في النظام إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المعين خلال مدة عضويته إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

