تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام المناطق

المادة الثانية عشرة

عُدّلت بموجب أ/21

تنص المادة على أن المحافظين ورؤساء المراكز يباشرون مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يباشر محافظو المحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

المصدر الرسمي: نظام المناطق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المناطق

ما حدود صلاحيات المحافظ؟

يباشر مهامه في النطاق الإداري لمحافظته وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له.

هل يجوز لرئيس المركز العمل خارج نطاق مركزه؟

المادة تجعل مباشرة المهام في النطاق الإداري لجهته وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (أ/21) — 30/3/1414هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذِفت عبارة (ومديري النواحي،)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 21) وتاريخ 30 / 3 / 1414هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

يباشر محافظو المحافظات، ومديرو النواحي، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

كل تعديلات نظام المناطق ←

مواد أخرى عن المحافظون ورؤساء المراكز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.